43. | يجب أن يوفر نظام المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيرة، بما في ذلك، على سبيل المثال، من خلال التعديل خلال السنة، وترتيبات الحجب أو الاسترداد، التي يمكن أن تقلل المكافآت المتغيرة بعد منحها أو دفعها. يجب توثيق هذه الآليات في سياسات وإجراءات البنك. |
44. | من المتوقع أن يؤدي الأداء المالي الضعيف للبنك خلال أي فترة إلى انخفاض في إجمالي المكافآت المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار كل من المكافآت الحالية والتخفيضات في المدفوعات المكتسبة سابقًا خلال تلك الفترة. يجب على البنوك تقديم مبررات واضحة لمثل هذا الانخفاض إلى البنك المركزي كمستندات داعمة مع تقرير الامتثال. |
45. | يجب أن يسمح تعديل المكافآت للبنوك بتعديل المكافآت لحساب المخاطر التي حدثت لاحقًا، بما في ذلك حالات سوء سلوك الموظفين أو الأخطاء الجسيمة أو التراجع الكبير في الأداء أو الفشل الكبير في إدارة المخاطر. |
46. | يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات فعالة لوضع معايير استرشادية وحالات يمكن أن تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت وقد تؤدي إلى تخفيضات في المكافآت المتغيرة بغض النظر عن أداء الفرد. |
47. | على الأقل، يجب أن يحدث التعديل في الحالات التالية: |
| أ. | في حالات سوء السلوك التي أدت إلى خسارة كبيرة للبنك أو عملائه أو أي طرف آخر؛ |
| ب. | عندما يكون هناك احتيال أو إهمال جسيم أو فشل مادي في ضوابط إدارة المخاطر، بما في ذلك انتهاك السياسات الداخلية أو أي قواعد أو لوائح ذات صلة. |
48. | يجب أن تأخذ سياسات تعديل المكافآت في الاعتبار، على الأقل، أولئك الذين يتم مراجعتهم عند تحديد المسؤولية عن الأحداث المتعلقة بالمخاطر السلبية؛ مدى القرب من سوء السلوك، الرتبة والدور، دافع الفرد (على سبيل المثال، المكاسب الشخصية، الحقد، الاحتيال، الجهل، نقص التدريب)، الإهمال في أداء واجبات الفرد، مستوى المشاركة في الأحداث قيد المراجعة ومسؤوليته عنها، تاريخ سوء السلوك، والإجراءات التي تم اتخاذها أو التي كان من الممكن اتخاذها لمنع حدوث هذه الأحداث، بما في ذلك أي إخفاقات داخل البنك في الإشراف الداخلي على الموظفين ومراقبتهم، والسبب الجذري للأحداث التي أدت إلى المراجعة. |
49. | عند تحديد مبالغ المكافآت التي سيتم تعديلها، يجب أن تأخذ سياسات تعديل الأداء والمكافآت في الاعتبار جميع المؤشرات ذات الصلة بمدى التأثير، والتي قد تشمل تكلفة الغرامات والإجراءات التنظيمية، والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة و/أو التأثير على الربحية المنسوبة إلى الفشل ذي الصلة، وأي ضرر على السمعة، وتأثير هذه الأحداث على العملاء، وتكاليف تصحيح الأحداث قيد المراجعة. |
50. | عندما يتم تعديل المكافآت قبل معرفة التأثير الكامل لإخفاقات إدارة المخاطر أو سوء السلوك، يجب إجراء التعديلات اللاحقة المناسبة لضمان أن يعكس التعديل النهائي التأثير الكامل للحادث أو سوء السلوك. |
51. | يجب أن تنص سياسات تعديل المكافآت على أن تجميد منح واستحقاق جميع الجوائز الممنوحة للأفراد الذين يخضعون لتحقيق داخلي أو خارجي حتى يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار وإبلاغ الموظف (الموظفين) المعني. |
52. | لا ينبغي أن يقتصر استخدام تعديل المكافآت على أولئك المتورطين بشكل مباشر والمسؤولين عن سوء السلوك، بل يجب أن يمتد إلى ما بعدهم. على وجه التحديد، يجب النظر في التعديل لرؤساء وظائف الرقابة والموظفين في وظائف الرقابة أو الأعمال المباشرة الذين، بحكم دورهم، يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الفشل أو الضعف في إطار الرقابة ذات الصلة بسوء سلوك الموظف، إذا كان هذا الفشل أو الضعف ناتجًا عن نقص العناية الواجبة أو سوء الاستخدام. كما يجب النظر فيه للإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان ذات الصلة الذين، رغم أنهم ليسوا مسؤولين بشكل مباشر، كانوا إما على علم، أو كان من الممكن توقع معرفتهم بسبب أقدميتهم أو دورهم في البنك، بالفشل أو سوء السلوك في ذلك الوقت، لكنهم فشلوا في اتخاذ خطوات كافية لمعالجته على الفور. |
53. | يجب أن يحكم تعديل المكافآت إجراءات واضحة تشمل: |
| أ. | تحديد السلطة للموافقة على تعديل المكافآت وعمليات التصعيد إلى الموارد البشرية، وظائف الرقابة، والإدارة العليا وتحديد الحالات التي قد تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت بسبب سوء السلوك. |
| ب. | ضمان مشاركة وظائف الرقابة والموارد البشرية بشكل مناسب في عمليات تعديل المكافآت، باستثناء الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق أيضًا. |
| ج. | توضيح دور التقدير في هذه العمليات، ومن هو المخول باستخدام هذا التقدير، وكيف سيتم تقييد هذا التقدير بشكل مناسب من خلال عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر الداعمة. |
| د. | طلب التوثيق الكافي وتقديم مبررات القرارات النهائية. |
| هـ. | ضمان الشفافية من خلال توصيل قيمة التعديلات التي تم إجراؤها على المكافآت المتغيرة كتابةً إلى جميع الأفراد المعنيين، مع توضيح أسباب هذه التعديلات. يتضمن ذلك إخطار مجلس الإدارة أو لجنة الترشيحات والمكافآت. |