Skip to main content
  • 4. تحديد المكافآت

    • 1.4 موائمة المكافآت مع المخاطر

      28.يجب على البنوك التأكد من أن الحوافز التي يوفرها نظام المكافآت تأخذ في الاعتبار المخاطر ورأس المال والسيولة واحتمالية الأرباح وتوقيتها.
       
      29.يجب أن تأخذ مكافأة الموظف في الاعتبار جميع المخاطر القائمة والمحتملة بما في ذلك المخاطر التي يصعب قياسها مثل السيولة وتكلفة رأس المال والسمعة والمخاطر التنظيمية ومخاطر سوء السلوك. علاوة على ذلك، يجب أن يأخذ حجم المكافأة المتغيرة وتوزيعها داخل البنك في الاعتبار النطاق الكامل للمخاطر.
       
      30.يجب أن تتضمن عمليات إدارة مخاطر سوء السلوك من خلال نظام المكافآت، على الأقل، عمليات مسبقة تدمج معايير التقييم غير المالية مثل جودة إدارة المخاطر ودرجة الامتثال للقوانين واللوائح وأهداف السلوك الأوسع للبنك، بما في ذلك المعاملة العادلة للعملاء، في إدارة الأداء الفردي والمكافآت على جميع المستويات في البنك وكجزء من إطار الحوكمة وإدارة المخاطر الأوسع. يجب أن تكون هذه العمليات مدعومة ببرامج مستمرة تشمل دورات تدريبية رسمية تعزز معايير السلوك المناسبة.
       
      31.يجب أن تكون وظائف الرقابة ووظيفة الموارد البشرية مشاركة بشكل كافٍ في تصميم المكافآت واتخاذ القرار لضمان حوافز مكافآت فعالة في معالجة مخاطر سوء السلوك.
       
      32.يجب أن تكون مدفوعات المكافآت حساسة لأفق المخاطر، وإذا لزم الأمر، يجب تأجيل المكون المتغير من المكافآت حيث تتحقق المخاطر على مدار فترات طويلة.
       
      33.يجب أن تستخدم البنوك تقنية/معايير مناسبة لتعديل أرباحها المحاسبية لمجموعة كاملة من المخاطر المحددة مع مراعاة حجم وتعقيد عملياتها.
       
      34.يجب أن توضع مبالغ كافية من المكافآت المتغيرة في خطر التخفيض، للمساعدة في مواءمة نتائج المكافآت مع النتائج السلبية و/أو المخاطر التي قد تظهر مع مرور الوقت.
       
    • 2.4 هيكل المكافآت

      35.يجب تصميم هياكل المكافآت لمستويات الموظفين المختلفة لتعزيز إدارة المخاطر الفعالة وتحقيق أهداف المكافآت.
       
      36.يجب أن يختلف مزيج أشكال المكافآت حسب وظيفة الموظف ودوره، ويجب أن يأخذ في الاعتبار النطاق الكامل للحوافز المالية وغير المالية في علاقة العمل، ويمكن أن يشمل النقد والأسهم وأشكال المكافآت الأخرى.
       
      37.يجب تحديد نسبة المكونات الثابتة والمتغيرة من المكافآت لخطوط الأعمال المختلفة مع مراعاة طبيعة ومستوى مسؤوليات الموظف، ومنطقة العمل التي يعمل بها، وسياسة المكافآت في البنك. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن إجمالي المكافآت المتغيرة لا يحد من قدرتها على تعزيز قاعدة رأس المال الخاصة بها.
       
      38.يجب تصميم هيكل المكافآت للموظفين العاملين في وظائف الرقابة لضمان موضوعية واستقلالية هذه الوظائف. وفي هذا الصدد، يجب التأكد من أن قياس الأداء وتحديد مكافآت هؤلاء الموظفين لا يتم التعامل معها من قبل أي شخص يعمل في/مرتبط بمناطق العمل التي تراقبها وظائف الرقابة.
       
      39.يجب أن يأخذ تحديد مكافأة الحوافز في الاعتبار الأداء العام للبنك بينما يجب أن يعتمد توزيعها على الموظفين الأفراد على أداء الموظف وكذلك الوحدة أو القسم الذي يعمل فيه. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون هناك مكافآت أو مدفوعات مضمونة حدًا أدنى، بخلاف راتب الموظف، غير المعتمدة على الأداء.
       
      40.يجب أخذ المخاطر الحالية والمحتملة في الاعتبار عند تحديد حجم وتوزيع المكافآت المتغيرة. لذلك، يجب أن يتم تحديد المكافآت المتغيرة للإدارة العليا وكذلك الموظفين الآخرين الذين يؤثرون بشكل كبير على تعرض البنك للمخاطر وفقًا لما يلي:
       
       أ.يجب أن تكون نسبة كبيرة من المكافآت متغيرة وتُدفع على أساس مقاييس الأداء الفردي والوحدات التجارية وعلى مستوى البنك بالكامل، والتي تقيس الأداء بشكل كافٍ.
       
       ب.يجب أن تُمنح نسبة كبيرة من المكافآت المتغيرة، لا تقل عن 40٪، في شكل أسهم أو أدوات مرتبطة بالأسهم (أو، عند الاقتضاء، أدوات غير نقدية أخرى) ويجب أن تخضع لسياسة احتفاظ مناسبة بالأسهم.
       
       ج.يجب أن تُدفع نسبة كبيرة من المكافآت المتغيرة، لا تقل عن 40٪، في إطار ترتيبات التأجيل على مدار عدة سنوات.
       
       د.يجب أن تزيد هذه النسب بشكل كبير مع مستوى الأقدمية و/أو المسؤولية. بالنسبة لأعلى المديرين والموظفين الأكثر أجرًا، يجب أن تكون نسبة المكافآت المتغيرة المؤجلة أعلى بكثير ولا تقل عن 60٪.
       
      41.يجب ألا تقل فترة التأجيل للمكافآت عن ثلاث سنوات بناءً على طبيعة العمل ومخاطره وأنشطة الموظف المعني.
       
      42.يمكن دفع الجزء المتبقي من المكافآت المؤجلة كمكافآت نقدية تُستحق تدريجيًا. في حالة حدوث مساهمات سلبية للبنك و/أو خط الأعمال المعني في أي سنة خلال فترة الاستحقاق، يتم استرداد أي أجزاء غير مستحقة، وفقًا للأداء المحقق للبنك وخط الأعمال.
       
    • 3.4 تعديل المكافآت

      43.يجب أن يوفر نظام المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيرة، بما في ذلك، على سبيل المثال، من خلال التعديل خلال السنة، وترتيبات الحجب أو الاسترداد، التي يمكن أن تقلل المكافآت المتغيرة بعد منحها أو دفعها. يجب توثيق هذه الآليات في سياسات وإجراءات البنك.
       
      44.من المتوقع أن يؤدي الأداء المالي الضعيف للبنك خلال أي فترة إلى انخفاض في إجمالي المكافآت المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار كل من المكافآت الحالية والتخفيضات في المدفوعات المكتسبة سابقًا خلال تلك الفترة. يجب على البنوك تقديم مبررات واضحة لمثل هذا الانخفاض إلى البنك المركزي كمستندات داعمة مع تقرير الامتثال.
       
      45.يجب أن يسمح تعديل المكافآت للبنوك بتعديل المكافآت لحساب المخاطر التي حدثت لاحقًا، بما في ذلك حالات سوء سلوك الموظفين أو الأخطاء الجسيمة أو التراجع الكبير في الأداء أو الفشل الكبير في إدارة المخاطر.
       
      46.يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات فعالة لوضع معايير استرشادية وحالات يمكن أن تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت وقد تؤدي إلى تخفيضات في المكافآت المتغيرة بغض النظر عن أداء الفرد.
       
      47.على الأقل، يجب أن يحدث التعديل في الحالات التالية:
       
       أ.في حالات سوء السلوك التي أدت إلى خسارة كبيرة للبنك أو عملائه أو أي طرف آخر؛
       
       ب.عندما يكون هناك احتيال أو إهمال جسيم أو فشل مادي في ضوابط إدارة المخاطر، بما في ذلك انتهاك السياسات الداخلية أو أي قواعد أو لوائح ذات صلة.
       
      48.يجب أن تأخذ سياسات تعديل المكافآت في الاعتبار، على الأقل، أولئك الذين يتم مراجعتهم عند تحديد المسؤولية عن الأحداث المتعلقة بالمخاطر السلبية؛ مدى القرب من سوء السلوك، الرتبة والدور، دافع الفرد (على سبيل المثال، المكاسب الشخصية، الحقد، الاحتيال، الجهل، نقص التدريب)، الإهمال في أداء واجبات الفرد، مستوى المشاركة في الأحداث قيد المراجعة ومسؤوليته عنها، تاريخ سوء السلوك، والإجراءات التي تم اتخاذها أو التي كان من الممكن اتخاذها لمنع حدوث هذه الأحداث، بما في ذلك أي إخفاقات داخل البنك في الإشراف الداخلي على الموظفين ومراقبتهم، والسبب الجذري للأحداث التي أدت إلى المراجعة.
       
      49.عند تحديد مبالغ المكافآت التي سيتم تعديلها، يجب أن تأخذ سياسات تعديل الأداء والمكافآت في الاعتبار جميع المؤشرات ذات الصلة بمدى التأثير، والتي قد تشمل تكلفة الغرامات والإجراءات التنظيمية، والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة و/أو التأثير على الربحية المنسوبة إلى الفشل ذي الصلة، وأي ضرر على السمعة، وتأثير هذه الأحداث على العملاء، وتكاليف تصحيح الأحداث قيد المراجعة.
       
      50.عندما يتم تعديل المكافآت قبل معرفة التأثير الكامل لإخفاقات إدارة المخاطر أو سوء السلوك، يجب إجراء التعديلات اللاحقة المناسبة لضمان أن يعكس التعديل النهائي التأثير الكامل للحادث أو سوء السلوك.
       
      51.يجب أن تنص سياسات تعديل المكافآت على أن تجميد منح واستحقاق جميع الجوائز الممنوحة للأفراد الذين يخضعون لتحقيق داخلي أو خارجي حتى يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار وإبلاغ الموظف (الموظفين) المعني.
       
      52.لا ينبغي أن يقتصر استخدام تعديل المكافآت على أولئك المتورطين بشكل مباشر والمسؤولين عن سوء السلوك، بل يجب أن يمتد إلى ما بعدهم. على وجه التحديد، يجب النظر في التعديل لرؤساء وظائف الرقابة والموظفين في وظائف الرقابة أو الأعمال المباشرة الذين، بحكم دورهم، يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الفشل أو الضعف في إطار الرقابة ذات الصلة بسوء سلوك الموظف، إذا كان هذا الفشل أو الضعف ناتجًا عن نقص العناية الواجبة أو سوء الاستخدام. كما يجب النظر فيه للإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان ذات الصلة الذين، رغم أنهم ليسوا مسؤولين بشكل مباشر، كانوا إما على علم، أو كان من الممكن توقع معرفتهم بسبب أقدميتهم أو دورهم في البنك، بالفشل أو سوء السلوك في ذلك الوقت، لكنهم فشلوا في اتخاذ خطوات كافية لمعالجته على الفور.
       
      53.يجب أن يحكم تعديل المكافآت إجراءات واضحة تشمل:
       
       أ.تحديد السلطة للموافقة على تعديل المكافآت وعمليات التصعيد إلى الموارد البشرية، وظائف الرقابة، والإدارة العليا وتحديد الحالات التي قد تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت بسبب سوء السلوك.
       
       ب.ضمان مشاركة وظائف الرقابة والموارد البشرية بشكل مناسب في عمليات تعديل المكافآت، باستثناء الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق أيضًا.
       
       ج.توضيح دور التقدير في هذه العمليات، ومن هو المخول باستخدام هذا التقدير، وكيف سيتم تقييد هذا التقدير بشكل مناسب من خلال عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر الداعمة.
       
       د.طلب التوثيق الكافي وتقديم مبررات القرارات النهائية.
       
       هـ.ضمان الشفافية من خلال توصيل قيمة التعديلات التي تم إجراؤها على المكافآت المتغيرة كتابةً إلى جميع الأفراد المعنيين، مع توضيح أسباب هذه التعديلات. يتضمن ذلك إخطار مجلس الإدارة أو لجنة الترشيحات والمكافآت.