1. إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية السعودية
1.1. مقدمة
من الضروري أن تتحلى المؤسسات المالية في القطاع المالي بالقدرة على الصمود في مواجهة أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها تطوراً.
ويأتي إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية (F.E.E.R.) بمثابة دليل للمؤسسات المالية العاملة داخل المملكة العربية السعودية لمساعدتها على إعداد وتنفيذ محاكاة خاضعة للرقابة للهجمات (أي اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية المستندة إلى استخبارات التهديدات) ضد بيئة الإنتاج (أثناء العمل الاعتيادي للمؤسسة) مع ضمان عدم الكشف عن معلومات حساسة وذلك بمساعدة من مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية المعتمدين وذوي الخبرة.
ويضطلع البنك المركزي بدور رائد في تنفيذ الإطار المذكور. ويخضع هذا الإطار والعمليات المرتبطة به باستمرار إلى عمليات تحسين باستخدام التغذية الراجعة والدروس المستفادة من كل تمرين من تمارين محاكاة الهجمات السيبرانية. ويهدف هذا الإطار إلى تبادل البيانات الاستخباراتية والمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء هذا الاختبار من أجل زيادة تحسين الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
ولا تعتبر محاكاة الهجمات السيبرانية تدقيقًا. فهي عبارة عن اختبار محاكاة بهدف تقديم نظرة دقيقة عن مستوى صمود وفعالية ضوابط الأمن السيبراني المعمول بها والعمليات ذات الصلة (وهي أعمال الكشف والاستجابة).
كما أنها لا تعتبر اختبار اختراق. فعلى العكس من اختبارات الاختراق (التي يتم فيها اختبار وتقييم أصل أو أكثر من أصول معلومات محددة)، تركز محاكاة الهجمات السيبرانية على تكرار هجوم موجه وواقعي ضد المؤسسة المالية بأكملها، ولكن يتم تنفيذ الهجوم بطريقة مخطط لها.ويستخدم مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية أحدث تاكتيكات وأساليب وإجراءات تنفيذ الهجمات محاولاً اختراق المؤسسات المالية بهدف الوصول إلى أهم أصول المعلومات وأكثرها قيمة داخل تلك المؤسسات واختبار قدرات الكشف والاستجابة لديها. ويتضمن الفريق الأحمر المعني بمحاكاة الهجمات من قراصنة أخلاقيين معتمدين يتمتعون بخبرات واسعة ولديهم معرفة متعمقة بجميع مجالات الأمان.
2.1. الغرض من إطار العمل
يهدف إطار العمل بشكل أساسي إلى توفير التوجيه بشأن كيفية إجراء أنشطة محاكاة الهجمات السيبرانية وكيفية اختبار قدرات الكشف والاستجابة للمؤسسات المالية ضد الهجمات الحقيقية التي تتميز بتطورها وتقدمها وتعزيز معرفة أصحاب المصلحة المعنيين.
وبالمثل، يهدف إطار العمل إلى دعم تبادل المعلومات حول التهديدات والدروس المستفادة مع المؤسسات المالية بصورة تُسهم في تحقيق الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
ويضمن إطار العمل تنفيذ تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية بطريقة خاضعة للرقابة. وتأتي أهمية ذلك نظراً لطبيعة الأهداف أثناء إجراء الاختبار، وهي أنظمة الإنتاج الهامة للأعمال (أثناء سير العمل) (أي أصول المعلومات الهامة).
3.1. نطاق التطبيق
يسري إطار العمل المذكور على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي. ويتمتع البنك المركزي بسلطة اختيار أي من المؤسسات المالية ويُطلب من المؤسسة التي يقع عليها الاختيار إجراء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وفقاً لمشهد التهديدات الناشئة أو بناء على أحدث استخبارات التهديدات المتوفرة لدى المؤسسة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات المالية إجراء اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية بصورة صحيحة من أجل ضمان الصمود الأمني.
4.1. المسؤوليات
اعتمد البنك المركزي إطار العمل المذكور. البنك المركزي السعودي هو الجهة المالكة لهذا الإطار والجهة المسؤولة كذلك عن تحديثه بصفة دورية.
5.1. التفسير
بصفته مالك إطار العمل، يُعتبر البنك المركزي هو وحده المسؤول عن تقديم المشورة بشأن تفسير المبادئ والأهداف والاعتبارات، عند الاقتضاء.
6.1 دورية اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية
يجب أن تخضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية للاختبارات المذكورة وذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاث (3) سنوات وذلك وفقاً لهذا الإطار.
7.1. الجمهور المستهدف
يستهدف هذا الإطار الإدارة العليا والتنفيذية وأصحاب الأعمال ومالكي الأصول المعلوماتية، والمدراء التنفيذيين لأمن المعلومات (CISOs) والمسؤولين عن (أو المشاركين في) تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط الأمن السيبراني داخل القطاع المالي والمكلفين بتحسين الصمود السيبراني للمؤسسات المالية.
8.1. المراجعة والتحديثات والحفظ
يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على الإطار ومراجعته بشكل دوري لتحديد فعاليته، بما في ذلك مدى قدرته على مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال الأمن السيبراني. كما يعمل البنك المركزي، عند الاقتضاء، على تحديث الإطار استناداً إلى نتائج المراجعة والدروس المستفادة من تطبيقه.
9.1. معلومات إضافية
يرجى الاتصال بإدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي للحصول على مزيد من المعلومات أو لطرح الاستفسارات حول إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية السعودية.