الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص
يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2- النظام الأساس.
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.
4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
i. دفع رأس المال نقداً.
ii. سحب طلب الترخيص.
iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
8- نموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
المادة السادسة: رأس المال
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.
المادة السابعة: متطلبات الإدارة العليا
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين الآتي:
(أ) استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
(ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
(ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
(د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.
(هـ) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.
(و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
المادة الثامنة: ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة
- على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
- للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
المادة التاسعة: إكتمال الطلب
يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.
المادة العاشرة: الموافقة الأولية أو الرفض
يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
1- في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
2- في حال طلب الترخيص لشركة قائمة; فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
المادة الثانية عشرة: الترخيص
1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها, والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.
2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.
3- يحظّر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.
المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص
للبنك المركزي إلغاء الترخيص في أحد الأحوال الآتية:
1- تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.
2- إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.