Skip to main content
  • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

    • المادة الأولى: التعريفات

      1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

      2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

      2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

      2 - 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

      2 - 3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

      4-2 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

      5-2 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

      2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

      2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

      (أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.

      (ب) أن يعمـل أو سـبق لـه العمـل مـدة (3) سـنوات علـى الأقل في القطـاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.

      (ج) أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا.

      (د) ألا يقل دخله السـنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين.

      2 - 8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

      2 - 9 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

      2 - 10 التعثر: تحقق واحد أو أكثر من المعايير الآتية:

      1-10-2توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ على الضمانات المقدمة.
       
      2-10-2عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي لمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
       

      11-2 كبار المساهمين:  كل من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.

    • المادة الثانية: نطاق التطبيق

      تسري هذه القواعد على طلبات الترخيص لممارسة نشاط  التمويل الجماعي بالدين, وعلى شركات نشاط  التمويل الجماعي بالدين.

       

       

    • المادة الثالثة: الغرض

      تهدف القواعد إلى الآتي:

      1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

      2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

    • المادة الرابعة: أحكام عامة

      1- تحظر ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

      2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.