Skip to main content
  • قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

    التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26الحالة:نافذ
    • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

      • المادة الأولى: التعريفات

        1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

        2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

        2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

        2 - 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

        2 - 3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

        4-2 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

        5-2 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

        2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

        2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

        (أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.

        (ب) أن يعمـل أو سـبق لـه العمـل مـدة (3) سـنوات علـى الأقل في القطـاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.

        (ج) أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا.

        (د) ألا يقل دخله السـنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين.

        2 - 8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

        2 - 9 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

        2 - 10 التعثر: تحقق واحد أو أكثر من المعايير الآتية:

        1-10-2توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ على الضمانات المقدمة.
         
        2-10-2عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي لمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
         

        11-2 كبار المساهمين:  كل من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.

      • المادة الثانية: نطاق التطبيق

        تسري هذه القواعد على طلبات الترخيص لممارسة نشاط  التمويل الجماعي بالدين, وعلى شركات نشاط  التمويل الجماعي بالدين.

         

         

      • المادة الثالثة: الغرض

        تهدف القواعد إلى الآتي:

        1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

        2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

      • المادة الرابعة: أحكام عامة

        1- تحظر ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

        2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

    • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

      • المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

        يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

        1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.

        2- النظام الأساس.

        3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.

        4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.

        5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

        6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

        i. دفع رأس المال نقداً.

        ii. سحب طلب الترخيص.

        iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.

        7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.

        8- نموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

        9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

      • المادة السادسة: رأس المال

        1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.

        2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

        3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.

      • المادة السابعة: متطلبات الإدارة العليا

        يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين الآتي:

        (أ) استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.

        (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.

        (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.

        (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.

        (هـ) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.

        (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

      • المادة الثامنة: ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

        1. على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
           
        2. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
           
      • المادة التاسعة: إكتمال الطلب

         يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.

      • المادة العاشرة: الموافقة الأولية أو الرفض

        يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

      • المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

        1- في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

        2- في حال طلب الترخيص لشركة قائمة; فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

      • المادة الثانية عشرة: الترخيص

        1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها,  والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.

        2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.

        3- يحظّر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.

      • المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

        تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

      • المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص

        للبنك المركزي إلغاء الترخيص في أحد الأحوال الآتية:

        1- تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.

        2- إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

      • المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي

        للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

        1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

        2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

    • الفصل الثالث: التنظيم الداخلي

      • المادة السادسة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

        على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

        1- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

        2- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.

        3- تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك النظم والبيانات. وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.

        4- وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.

        5- حفظ جميع وثائق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسجلاتهم وملفاتهم بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

        6- أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.

        7- وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

        8- وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.

      • المادة السابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

      • المادة التاسعة عشر: إدارة المخاطر

        على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

        1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل -بحد أدنى-  تحليل المخاطر الآتية:

        (أ) مخاطر الائتمان.

        (ب) مخاطر السوق.

        (ج) المخاطر التشغيلية.

        (د) المخاطر القانونية.

        (هـ) مخاطر السمعة.

        (و) المخاطر التقنية.

        (ز) مخاطر الاحتيال.

        (ح) مخاطر أمن المعلومات.

        (ط) مخاطر الأمن السيبراني.

        (ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        (ك) مخاطر إسناد المهام.

        (ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.

        (م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.

        2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:

        (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.

        (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

        (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

        (د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.


        يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

      • المادة العشرون: مراجع الحسابات

        1. على شركة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.

        2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الجماعي بالدين.

      • المادة الحادية والعشرون: توطين الموارد البشرية

        1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

        2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

      • المادة الثانية والعشرون: حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة وضمان سرية البيانات

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

        2- على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

        3- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.

    • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

      • المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

        (أ) مبدأ اعرف عميلك.

        (ب) أمن المعلومات.

        (ج)  سرية البيانات والخصوصية.

        (د) مكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة, ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل:

        (أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

        (ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.

      • المادة الرابعة والعشرون: تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

        3- على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

        4- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

        5- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة, ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة -كحد أدني- ما يلي:

        (أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.

        (ب) التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.

        (ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.

        (د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.

        (هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة  لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.

        (و) تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وُجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها.

        (ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

        6- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

      • المادة الخامسة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

        (أ) أطراف العقد.

        (ب) نطاق العقد.

        (ج) مدة العقد.

        (د) اسم المنشأة المستفيدة, ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.

        (هـ) نوع التمويل.

        (و) مبلغ التمويل.

        (ز) الرسوم.

        (ح) واجبات وحقوق أطراف العقد.

        (ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

        (ي)  صافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.

        (ك) التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

        (ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر.

        (م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

        (ن) إنهاء العقد وانقضائه.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل-كحد أدنى- الآتي:

        (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

        (ب) نوع التمويل.

        (ج) مدة عقد التمويل.

        (د) مبلغ التمويل.

        (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-.

        (و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

        (ز) معدل النسبة السنوي.

        (ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

        (ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

        (ي) الضمان والتأمين اللازم.

        (ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

        (ل) إجراءات السداد المبكر -إن وُجدت-.

        (م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

        (ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

        (س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

        (ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.

        (ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

        (ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

      • المادة السادسة والعشرون: حدود الائتمان

        1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

        2- ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية, ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.

        3- يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي, ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة, والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري, أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

        4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة, ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ  (250.000) مئتي وخمسون ألف ريال سعودي لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين, ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

        5-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاة ما يأتي : 

        (أ)  الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

        (ب)  أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة.

        (ج) ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

        (د) ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.

        (هـ) للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.

      • المادة السابعة والعشرون: جمع الأموال وأحكام السداد

        1- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.

        2- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (24) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة في أي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 

        3- يجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً. ولشركة التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.

        4- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.

        5- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركة في التمويل بشكل آلي; أن توضح ذلك للمشارك مع أخذ موافقته المسبقة على تفعيل هذا الخيار والسماح له بإلغائه في أي وقت.

        6- يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل.

        7- يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).

      • المادة الثامنة والعشرون: الإفصاح

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين, والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة,  وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

        3- على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

        (أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.

        (ب) مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.

        (ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.

        (د) أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.

        (هـ) المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.

        (و) معايير الأهلية للمشاركين.

        (ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.

        (ح) الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.

        (ط) آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر.

        (ي) التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.

        (ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها. 

        4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

        (أ) وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال

        (ب) القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين -إن وجدت-

        (ج) أبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة.

        (د) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.

        (هـ) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.

        (و) تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.

        (ز) الضمانات وأي قيود على استخدامها.

        (ح) الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين.

        (ط) نسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.

        (ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

        5- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن -على  سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

        (أ)  احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر.

        (ب) وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.

        6- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:

        (أ) نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.

        (ب) إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.

        (ج) التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و (ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.

        7- على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين  باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه, وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة:

        (أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.

        (ب) التعثر.

        (ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.

      • المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.

        2- لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

        3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

        4- يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة  .

    • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

      • المادة الثلاثون: إشراف البنك المركزي

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

        (أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي.

        (ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها ومساهميها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام  النظام والقواعد .

        (ج) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال شركة التمويل الجماعي بالدين وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية)؛ عند طلبهم ذلك.

        2- يحظُر على شركة التمويل الجماعي بالدين أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.

        3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر شركة التمويل الجماعي بالدين ومقابلة منسوبيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة شركة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه القواعد.


        يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

      • المادة الحادية والثلاثون: الالتزام

        1- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

        2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

        3- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد, على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

        4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.

    • الفصل السادس: أحكام ختامية

      • المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

        يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.