Skip to main content
  • الفصل الثالث عشر أحكام ختامية

    • المادة الثالثة والسبعون

      للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.

    • ‏المادة الرابعة والسبعون

      يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.