الفصل الثامن الالتزام
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة التاسعة والثلاثون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي:
1. إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها، وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الأربعون
1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2. على الشركة توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.
المادة الحادية والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته، ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة الثانية والأربعون
يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحجمها، ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
المادة الثالثة والأربعون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي:
1. التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
2. تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
3. اتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الحادية والأربعون من هذه القواعد.
4. جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.
5. إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
8. الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
المادة الرابعة والأربعون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي بما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.