Skip to main content
  • الفصل الخامس التنظيم الداخلي

    • المادة الثامنة والعشرون

      على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
       
       1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
       
       2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية.
       
       3.الإدارة المالية والمحاسبة.
       
       4.التسويق والمبيعات.
       
       5.تقنية وأمن المعلومات.
       
       6.خدمة العملاء والتحصيل.
       
       7.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
       
       8.نظام الرقابة الداخلية.
       
       9.المراجعة الداخلية.
       
       10.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       
       11.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
       
       12.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
       
    • المادة التاسعة والعشرون

      ‏لا يجوز الجمع في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو العمليات ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الالتزام، ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

    • ‏المادة الثلاثون

      1.‎يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
       
      2.يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وتتولى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
       
      3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
       
    • ‏المادة الحادية والثلاثون

      يجب أن تتوافر في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

    • المادة الثانية والثلاثون

      1.يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
       
      2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
       
      3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديمها ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.