Skip to main content
  • الفصل الثالث الإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

    • المادة الرابعة عشرة

      على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.


      يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

    • المادة الخامسة عشرة

      1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
       
      2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي.
       
      3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
       
      4.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
       

      يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

    • المادة السادسة عشرة

      على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح، على ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقًا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

    • المادة السابعة عشرة

      1.‎لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
      2.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
    • المادة الثامنة عشرة

      لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

    • المادة التاسعة عشرة

      1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
       
      2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
       
      3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
       
    • المادة العشرون

      1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
       
      2.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
       
       (أ)إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. 
       (ب)ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
       
       (ج)نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
       
       (د)إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ذلك.
      3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
       
       (أ)تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
       
       (ب)تهديد استمرارية شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في مزاولة أعمالها.
       
       (ج)إعاقة تطور شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بصورة خطيرة.
       
       (د)وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
       
       (ه)إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
       
      4.للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
       
    • المادة الحادية والعشرون

      1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفها للبنك المركزي فور طلبها.
       
      2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحساباتها بواسطة موظفها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
       
      3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
       
       (أ)إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
       
       (ب)تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
       
       (ج)التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
       
      4.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
       
      5.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت ‏المطلوب.
       
      6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
       
    • المادة الثانية والعشرون

      1.يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام وهذه القواعد أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
       
      2.يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي:
       
       (أ)حدوث تغير سلبي جوهري في نشاط شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
       
       (ب)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نصف رأس مالها المدفوع.
       
       (ج)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.
       
    • المادة الثالثة والعشرون

      تتحمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.