الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة
المادة الأولى
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد.
شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من البنك المركزي* لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
المادة الثانية
1- مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل: تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.
2- تسري هذه القواعد على شركات التمويل الاستهلاكي المصفر التي يُرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه القواعد.