Skip to main content
  • الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة

    • المادة الأولى

      1-يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
       
      2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلّ ‏منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
       
       ‏التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد.
       
       شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من البنك المركزي* لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
       

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.

    • المادة الثانية

      1-مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل: تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.
       
      2-تسري هذه القواعد على شركات التمويل الاستهلاكي المصفر التي يُرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه القواعد.