Skip to main content
  • ثالثاً: الحوكمة

    • و) مجلس الإدارة

      11-يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث وجميع ترتيباته، والالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتحمل البنك ومجلس الإدارة مسؤولية الالتزام بجميع المتطلبات الاحترازية المرتبطة بنشاط العمل المسند إلى طرف ثالث.
       
      12-يجب على مجلس إدارة البنك ضمان وضع السياسات المناسبة وتنفيذها ضمن إطار إدارة المخاطر الملائم لترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين على المجلس أو من يفوضه اعتماد سياسة البنك الخاصة بإسناد المهام إلى طرف ثالث التي يجب أن تنص على منهجية البنك في إسناد أنشطة المهام الأساسية، ومن ذلك وضع إطار مفصل لإدارة جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
       
    • ز) متطلبات التقارير

      13.يجب على البنك إشعار البنك المركزي بأي انتهاك للمتطلبات القانونية أو التنظيمية في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث التي عقدها البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المركزي أن يلزم البنك بتعديل الترتيب أو إلغائه أو استعادة المهمة المسندة إلى طرف ثالث ليتم تنفيذها داخلياً.
       
      14.يجب على البنك إعداد تقرير سنوي عن أنشطته لإسناد المهام إلى طرف ثالث باستخدام نموذج البيانات الاحترازية المدرج في الملحق 1، و يرسل التقرير خلال 30 يوم عمل من نهاية كل سنة إلى البريد الإلكتروني التالي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA