Skip to main content
  • (الباب الرابع) تشكيل وتعيين اللجنة الشرعية وعضويتها

    • المادة السابعة: تشكيل اللجنة الشرعية¹

      تشكل اللجنة ويعين أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس وذلك بعد الحصول كتابة على عدم ممانعة البنك المركزي*، ويمكن للمصرف الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية ذلك. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

      1.تناسب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف على ألا يقل على ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
       
      2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.
       
      3.ألا يقل عدد أعضائها المستقلين عن ثلثي أعضاء اللجنة، ولا تتحقق الاستقلالية لعضو اللجنة في الحالة الآتية:
       
       أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
       
       ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو إحدى الشركات التابعة للمصرف.
       
       ج. إذا كانت له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
       
       د. أن يكون عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة للمصرف المرشح لعضوية لجنته الشرعية.
       
       ه. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
       
       و. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف.
       
       ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
       
       ح. أن يكون لديه علاقة ائتمانية مع المصرف (بطاقات ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، الخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال سعودي.
       
       ط. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.
       
       ي. أن يكون قد أمضى ما يزيد عن ست سنوات متصلة أو تسع سنوات منفصلة في عضوية اللجنة.
       
       ك. لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو اللجنة التي يجب الحصول لها على ترخيص من الجمعية العامة العامية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها المصرف مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط المصرف المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس خلاف ذلك.
       
        على المصرف إشعار البنك المركزي* خلال (5) أيام عمل، في حال ما إذا انتفت استقلالية أي عضو لأي سبب من الأسباب.
       
      4. لا يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة. وذلك لضمان تركيز العضو وتجنب تعارض المصارف والحفاظ على سرية المعلومات.
       
      5.يجب أن يدرج المصرف فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات المصرف.
       
      6.يجب على المصرف إشعار البنك المركزي* كتابة عند قبول استقالة/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. كما يتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس ويرسل نسخة منها للبنك المركزي*، كما لا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول.
       

      (1) المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداءً من 2023/01/01م.

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • المادة الثامنة: عضوية اللجنة الشرعية

      ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية وصفات شخصية ملائمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عالي من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل، إضافة إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات اللجنة والإلمام بالمواضيع المطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية: 
       
      القيادة: ينبغي أن يتمتع العضو بمهارات قيادية وأن يكون لديه القدرة على منح الصلاحيات وبما يؤدي إلى تحفيز الأداء لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتمسك بالقيم والأخلاق المهنية.
       
       الاستقلالية: وتعني قدرة العضو على أن يكون محايداً وموضوعياً في اتخاذ القرار دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات أخرى خارجية.
       
      الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات والرغبة في مواصلة التعلم. وتوافر خبرة متنوعة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات متعددة يكون من ضمنها خبرة في مجال المصرفية الإسلامية والالتزام والتدقيق الشرعي للمعاملات المالية.
       
      المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
       
    • المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة الشرعية

      1.تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة وكذلك متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما يمكن من ممارسة مهامها بفاعلية، وضمان عدم تأثر عمليات المصرف جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها.
       
      2.تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، بما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر.
       
      3.يشترك لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
       
      4.يتوقع أن يساهم أعضاء اللجنة في الاجتماعات ويبذلوا الوقت والجهد الكافيين لأداء مهامهم بكفاءة ويجب ألا يقل معدل حضور العضو لاجتماعات اللجنة عن (75) في المائة من اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال السنة المالية.
       
      5.يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وأسبابها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.