Skip to main content
  • 1. مقدمة

    • 1.1. مقدمة إلى الدليل

      أدى التقدم التقني إلى تغييرات سريعة في القطاع المالي. ومع السماح للعملاء بالوصول الفوري إلى المنتجات والخدمات، أدى هذا التحول الرقمي إلى زيادة تعرضهم للاحتيال. وبعد مرحلة الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد، أصبحنا نشهد هجمات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت نظمتها مجموعات مُنظمة دولية. تعرّض هذه الهجمات العملاء لتهديدات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تحمي المؤسسات المالية الأصول بشكل صحيح والتخفيف من حدة مخاطر استغلال العملاء. لا يتسبب الاحتيال في ضرر عاطفي وخسائر مالية للعملاء فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بسمعة المؤسسات وسلامتها المالية، مما يقلل الثقة في القطاع المالي بشكل عام في المملكة العربية السعودية. 
       
      يدرك القطاع المالي معدل تطور مخاطر الاحتيال وأهمية الضوابط للحيلولة دون الاحتيال المشتبه فيه وكشفه والاستجابة له. إن تقديم نهج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال سيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومزدهرة ومتنوعة مع حماية أفراد المجتمع وجعل المملكة وجهة غير جذابة للمحتالين. 
       
      وضع البنك المركزي السعودي* دليلاً لمكافحة الاحتيال المالي ("الدليل") لتمكين المؤسسات التي تخضع للوائح التنظيمية ("المؤسسات المالية") من تحديد المخاطر المتعلقة بالاحتيال ومعالجتها بشكل فعال. فيما يلي أهداف هذا الدليل: 
       
      1.إعداد نهج مشترك لمعالجة مخاطر الاحتيال داخل المؤسسات المالية.
       
      2. تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الاحتيال داخل المؤسسات المالية.
       
      3.ضمان إدارة مخاطر الاحتيال بشكل صحيح في جميع المؤسسات المالية.
       
      سيتم استخدام الدليل لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج ومراجعة فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية. يعتمد هذا الدليل على متطلبات البنك المركزي ومعايير الاحتيال في القطاع. 
       

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • 2.1. تعريف الاحتيال

      يتم تعريف الاحتيال على أنه أي فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر.

      لدعم تعريف الاحتيال، ينبغي على المؤسسات المالية أن تحيط علمًا بالقائمة غير الشاملة لأنواع الاحتيال المُدرجة في الملحق.

    • 3.1. النطاق

      يحدد الدليل المبادئ ومتطلبات الرقابة لبدء وتنفيذ وحفظ ومراقبة وتحسين ضوابط مكافحة الاحتيال داخل المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي. تشمل المبادئ ومتطلبات الرقابة منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له، بالإضافة إلى حوكمة برنامج مكافحة الاحتيال في المؤسسة. ويجب تنفيذ الدليل بالتزامن مع أطر البنك المركزي الأخرى، ولا سيما الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي ("الدليل التنظيمي لأمن المعلومات")، الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة أي متطلبات محددة تتعلق بالأمن السيبراني.

    • 4.1. نطاق التطبيق

      ينطبق الدليل على جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بناءً على تقدير البنك المركزي. يتولى البنك المركزي إخطار المؤسسات المالية التي يجب عليها لتنفيذ الدليل والامتثال له.

    • 5.1. المسؤوليات

      تم تفويض الدليل من البنك المركزي، وسيتم تعميمه على المؤسسات المالية لتنفيذه. البنك المركزي هو الجهة المالكة لهذا الدليل والجهة المسؤولة كذلك عن تحديثه بصفة دورية. تتولى المؤسسات المالية مسؤولية تنفيذ الدليل والامتثال له.

    • 6.1. التفسير

      يتولى البنك المركزي، باعتباره مالك الدليل، وحدة المسؤولية عن تقديم تفسيرات للمبادئ ومتطلبات الرقابة، إذا لزم الأمر.

    • 7.1. الجمهور المستهدف

      هذا الدليل مُعد للإدارة العليا والإدارة التنفيذية وأصحاب الأعمال وأعضاء إدارة مكافحة الاحتيال المالي في المؤسسة المالية والمسؤولين عن تخطيط وتحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال المالي عبر خطوط الدفاع الثلاثة.

       

    • 8.1. المراجعة والتحديثات والحفظ

      يراجع البنك المركزي الدليل دوريًا لتحديد مدى فعاليته، بما في ذلك مدى فعالية الدليل في التصدي لتهديدات ومخاطر الاحتيال الناشئة. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.

      إذا رأت إحدى المؤسسات المالية أن تحديث الدليل مطلوب، فيجب على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. يراجع البنك المركزي التحديث المطلوب، وإذا أمكن، سيتم تعديل الدليل في الإصدار المُحدَث التالي. ستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الالتزام بالدليل حتى تحديث الإصدار.

      يُرجى الرجوع إلى "الملحق ج - كيفية طلب تحديث الدليل» للتعرف على عملية طلب تحديث بالدليل.

      سيتم تنفيذ مراقبة الإصدار للحفاظ على الدليل. عند إجراء أي تغييرات، سيتم إيقاف الإصدار السابق، وسيتم نشر الإصدار الجديد وتعميمه في جميع المؤسسات المالية. ولتيسير الأمور على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات في الدليل.

    • 9.1. دليل القراءة

      يتم تقسيم الدليل على النحو التالي. يتناول الفصل الثاني هيكل الدليل، ويقدم تعليمات عن كيفية تطبيق الدليل. تعرض الفصول من الثالث إلى السادس الدليل الفعلي، بما في ذلك مجالات مكافحة الاحتيال المالي والمجالات الفرعية والمبادئ ومتطلبات الرقابة.