1. | على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تداول برامج ومنتجات حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية. |
2. | على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية إعداد تقرير يقدم خطة شاملة بهذا الشأن، ورفعه للبنك المركزي، على أن يشتمل، بحد أدنى، على الآتي: |
| أ. | إجراءات تجميع التمويلات وهيكلة الصكوك ومنهجيات تحسين الائتمان. |
| ب. | دراسة الجدوى للبرنامج، بما في ذلك تأثيره المحتمل على الميزانية العمومية لشركة إعادة التمويل العقاري، وتأثيره على الممولين والإسكان وأسواق تمويل الإسكان وأسواق رأس المال. |
3. | على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
4. | على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بأي متطلبات إضافية يطلبها البنك المركزي. |
5. | للبنك المركزي الحق في تقييد أو منع أي من عمليات تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية. |