Skip to main content
  • الفصل السابع: إدارة المخاطر

    الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
    • المادة التاسعة والعشرون

      على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
       
      1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
       
      2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
       
       أ. التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
       
       ب. تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
       
       ج. التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
       
      3.إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
       
    • المادة الثلاثون

      1.تعد شركة إعادة التمويل العقاري تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، ومجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
       
       أ. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
       
       ب. مبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول.
       
       ج. مخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل.
       
       د. إجمالي الأصول المتعثرة.
       
       هـ. مخاطر تركز أصول التمويل.
       
       و. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
       
       ز. مستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
       
       ح. تحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة.
       
       ط. التعرضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى.
       
       ي. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري أو سياساتها.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.