Skip to main content
  • الفصل الخامس: التنظيم الداخلي

    الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
    • المادة الثالثة والعشرون

      على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
       
      1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات ومصفوفة الصلاحيات.
       
      2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية، وشراء محافظ التمويل.
       
      3. سياسة قبول الممولين العقاريين.
       
      4.عمليات الخزينة، بما في ذلك عمليات إدارة الديون.
       
      5.عمليات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك سياسات إدارة حجم الميزانية العمومية.
       
      6.إدارة الضمانات.
       
      7.استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
       
      8.إدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
       
      9.بروتوكولات أنظمة تقنية المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجة البيانات، خصوصية البيانات وأمنها.
       
      10.إدارة حفظ الوثائق.
       
      11.إدارة خدمات التمويل لمحفظة التمويلات.
       
      12.إدارة مخاطر معدل كلفة الأجل.
       
      13.إدارة رأس المال.
       
      14.إدارة محفظة الاستثمار.
       
      15. برنامج التوريق وإدارة الصكوك.
       
      16. إدارة السيولة.
       
      17.الإدارة المالية والمحاسبة.
       
      18.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
       
      19.المراجعة الداخلية.
       
      20.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       
      21.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
       
      22.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
       
    • المادة الرابعة والعشرون

      لا يجوز الجمع في شركة إعادة التمويل العقاري بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

    • المادة الخامسة والعشرون

      1.يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة إعادة التمويل العقاري والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
       
      2. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة إعادة التمويل العقاري تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
       
      3.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
       
    • المادة السادسة والعشرون

      يجب أن تتوافر في شركة إعادة التمويل العقاري الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

    • المادة السابعة والعشرون

      1.يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة إعادة التمويل العقاري أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
       
      2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
       
      3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة إعادة التمويل العقاري على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي.
       
      4.تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين وعلى شركة إعادة التمويل العقاري في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي، إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المستبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركة من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب والمدة اللازمة لذلك.