Skip to main content
  • المتطلبات الاحترازية والرقابية

    • قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

      الرقم: 43064977التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.

      تجدون بطيّه نسخة من قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل، حيث يجب الالتزام بهذه القواعد بموعد أقصاه 1 يناير 2023م. علماً بأن على الشركات تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية بدءً من نهاية شهر مارس 2022م. توضح آلية العمل على الالتزام بهذه القواعد وذلك بالإرسال على البريد الالكتروني (Compliancefcc@sama.gov.sa).

      • 1. المتطلبات العامة

        • 2.1 هدف القواعد

          تهدف هذه القواعد إلى تعزيز عملية إدارة مخاطر السيولة في شركات التمويل وتمكينها من إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة لتحديد التعرضات لمخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العادية والصعبة.

          تعد إدارة مخاطر السيولة الفعالة أمرًا مهمًا لضمان قدرة شركة التمويل على الوفاء بالتزامات تدفق الأموال بما في ذلك الالتزامات الطارئة (سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) والحفاظ على ملفات تمويل وسيولة سليمة.

        • 3.1 نطاق التنفيذ

          تسري هذه القواعد على جميع شركات التمويل وشركات إعادة التمويل المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.

           

        • 4.1 التعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
           
          البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
           
          القواعد:القواعد التي تحكم إدارة مخاطر السيولة
           
          السيولة:قدرة الشركة على تحقيق ما يكفي من النقد أو ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خسائر غير مقبولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الأعمال الجديدة.
           
          مخاطر السيولة:المخاطر التي قد تواجهها الشركة نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات تدفقات الأموال والضمانات الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة دون التأثير في العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة بسبب عدم كفاية الأصول السائلة، أو عدم القدرة على تصفية الأصول، أو الحصول على التمويل الكافي.
           
           تتضمن مخاطر السيولة مخاطر سيولة التمويل ومخاطر السيولة في السوق.
           
           أ.مخاطر السيولة التمويلية هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة شركة التمويل على تلبية تدفقات الأموال الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة.
           
           ب.مخاطر السيولة في السوق هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على بيع أو شراء أصول معينة بسهولة دون التأثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق.
           
          تحمل مخاطر السيولة:أقصى حد للمخاطر التي تستطيع شركة التمويل تحمله، مع مراعاة ليس فقط الأوقات العادية بل أيضًا حالات التحمل المحتملة.
           
          صافي تدفقات الأموال الخارجة:مجموع تدفقات الأموال الخارجة المتوقعة ناقص مجموع تدفقات الأموال الداخلة المتوقعة الناشئة خلال الفترة الزمنية قيد النظر.
           
          الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA):الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. وتعتمد سيولة أي أصل على حالات التحمل الافتراضية الأساسية، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني قيد النظر.
           
          الأصول غير المرهونة:الأصول غير المرهونة صراحة أو ضمنًا بأي شكل من الأشكال لتأمين أو ضمان أو تعزيز الائتمان لأي معاملة ولا تُحفظ كتحوط لأي تعرض آخر.
           
          عدم التوافق في أجل الاستحقاق التعاقدي:الفجوة بين التدفقات الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة لفترات زمنية محددة. وتشير هذه الفجوات في أجل الاستحقاق إلى حجم السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل فترة من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات في أقرب وقت ممكن.
           
          اختبار التحمل:تقييم مدى تعرض الشركة للصدمات الداخلية والخارجية. وعادةً ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضية "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات بما في ذلك رصد تأثير الأحداث الكبيرة والمعقولة. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضية المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية ولكن المعقولة. وتتضمن اختبارات التحمل أيضًا تحليل الحساسية.
           
          خطة التمويل للطوارئ (CFP):تتناول خطة التمويل للطوارئ استراتيجية الشركة في التعامل مع أزمات السيولة. وتوضح الإجراءات اللازمة لإدارة وتعويض نقص تدفق الأموال في المواقف العصيبة.
           
      • 2. حوكمة مخاطر السيولة

        يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مخاطر السيولة التي تتحملها شركة التمويل ويجب أن يضمن أن الشركة لديها إطار لإدارة مخاطر السيولة اللازم وقادرة على التعامل مع الحالات الافتراضية العادية والصعبة. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على الاستراتيجية والسياسات المهمة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن: 
         
         أ.تحديد مستوى تحمل مخاطر السيولة، والذي يجب أن يحدد مستوى مخاطر السيولة التي يمكن للشركة تحملها بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها؛
         ب.وإنشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الأدوار والواجبات بوضوح لإدارة التعرض لمخاطر السيولة.
         ج.ومراجعة واعتماد استراتيجية مخاطر السيولة وسياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وإطار اختبار تحمل ضغوط السيولة على أساس سنوي على الأقل؛
         د.ومراقبة أداء الشركة وملف مخاطر السيولة بصفة عامة وبشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير المختلفة. ويلزم إبلاغ مجلس الإدارة بصفة دورية بوضع السيولة في الشركة، وفي حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السيولة الحالي أو المستقبلي للشركة، يجب إبلاغ المجلس فورًا؛
         هـ.والتأكد من أن اتخاذ الإدارة العليا الخطوات اللازمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والإبلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى إرشادات وإجراءات وتعليمات تشغيلية مفصلة وموثقة جيدًا، مع مراعاة جوانب المخاطر والمكافآت.
         
        يجب أن يحدد هيكل حوكمة الشركة الأدوار والواجبات التي تقع على عاتق الإدارة العليا، فضلاً عن الوحدات الوظيفية والتجارية المختلفة، بما في ذلك قسم إدارة المخاطر، مع الفصل المناسب بين المهام التشغيلية ومهام المراقبة. كما يلزم أن تكون مهمة مراقبة إدارة مخاطر السيولة مستقلة عن وحدات تحمل المخاطر لتجنب أي تضارب في المصالح وضمان فعالية تنفيذ مسؤوليات المراقبة. وتتولى الإدارة العليا للشركة مسؤولية تنفيذ استراتيجية وسياسات إدارة مخاطر السيولة التي وافق عليها مجلس الإدارة بطريقة متكاملة وضمان إدارة السيولة بفعالية عن طريق وضع عمليات وضوابط مناسبة للحد من المصادر المادية لمخاطر السيولة ورصدها. 
         
        ينبغي أن يكون لدى الإدارة العليا فهم شامل لكيفية تأثير المخاطر الأخرى، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، في استراتيجية السيولة الشاملة للشركة ومكانتها. كما تتحمل الإدارة العليا مسؤولية ضمان تنفيذ ضوابط داخلية وآليات تدقيق حسابات ملائمة لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
         
        توصى شركات التمويل بإنشاء لجنة للأصول والمطلوبات (ALCO)، تتألف من الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وأفراد من قسم إدارة المخاطر، وقسم الخزانة، وقسم الرقابة المالية، ومجالات الأعمال الرئيسية الأخرى التي تؤثر في ملف مخاطر السيولة للشركة، للإشراف على إدارة مخاطر السيولة. وينبغي لمجلس الإدارة أن يحدد ولاية هذه اللجنة من حيث تخطيط مخاطر السيولة وتوجيهها وإدارتها. 
         
        يلتزم أعضاء اللجنة بضمان قدرة الإطار المنشأ لإدارة مخاطر السيولة على تحديد وقياس التعرض للمخاطر بشكل مناسب وتقديم تقارير دقيقة وذات صلة في الوقت المناسب إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي حول تعرض الشركة لمخاطر السيولة. 
         
        يمكن إبلاغ الإدارة العليا والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي بعدم تطابق تدفقات الأموال، وفجوات استحقاق الأصول والمطلوبات، والافتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد توقعات تدفقات الأموال، وإشارات الإنذار المبكر، وتركيز التمويل، والتمويل المتاح بما في ذلك حالة مصادر تمويل الطوارئ وتوفر الضمانات، من بين أمور أخرى، من خلال تقارير المخاطر ربع السنوية أو التقارير الأخرى المحددة في هذا الصدد. 
         
      • 3. استراتيجيات وسياسات وإجراءات مخاطر السيولة

        تلتزم الإدارة العليا بوضع استراتيجية وسياسات وممارسات موثقة جيدًا وسليمة وحصيفة لإدارة مخاطر السيولة وفقًا لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيولة الكافية. 
         
        يجب توثيق مستوى تحمل المخاطر بشكل كافٍ، والتعبير عنه من الناحية النوعية والكمية، بما يتوافق مع حجم الشركة وتطورها وأهدافها التجارية وأسواق التمويل ذات الصلة ومدى قدرتها على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس قدرة الشركة على تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيولة التي تواجهها، وأن تضمن إدارة سيولتها بصورة احترازية في الظروف العادية والقدرة على مواجهة فترات الضغط الطويلة. ويجب مراجعة قدرة الشركة على تحمل مخاطر السيولة، على الأقل، على أساس سنوي. وقد تشمل الإجراءات الكمية، على سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الأصول السائلة، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيولة الطارئة، وغير ذلك من القيود المفروضة على مؤشرات السيولة المستخدمة لمراقبة مختلف جوانب مخاطر السيولة. 
         
        تتضمن سياسات إدارة مخاطر السيولة للشركة، بالتفصيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
         
         أ.مصادر مخاطر السيولة؛
         ب.القدرة على تحمل مخاطر السيولة وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الإدارة؛
         ج.واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك الأهداف والأغراض التي تقوم عليها الاستراتيجية؛
         د.وتكوين الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة؛
         هـ.وتنويع مصادر التمويل؛
         و.وواجبات إدارة مخاطر السيولة، مع تحديد واضح لتسلسل السلطة والمسؤوليات وهيكل الإبلاغ؛
         ز.وأنظمة وأدوات إدارة مخاطر السيولة لقياس مخاطر السيولة ورصدها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفة للسيولة، والأساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعملية تصاعد الاستثناءات؛
         ح.وسياسة إجراء تدفقات الأموال المتوقعة على مدى مجموعة مناسبة من النطاقات الزمنية؛
         ط.ومتطلبات اختبار تحمل ضغوط السيولة بما في ذلك الأدوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضية، والافتراضات الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها؛
         ي.وحجم وتكوين الأصول السائلة المتاحة بسهولة في بيئة معرضة للضغط؛
         ك.وخطط التمويل للطوارئ؛
         ط.وإدارة الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
         
        يتعين على شركات التمويل وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ سياسات السيولة الخاصة بها. ويجب أن يسرد مستند الإجراءات صراحةً الخطوات والعمليات التشغيلية اللازمة لتنفيذ ضوابط مخاطر السيولة ذات الصلة. ويجب مراجعة الإجراءات وتحديثها بصفة دورية لمراعاة الأنشطة الجديدة والتغييرات في أساليب وأنظمة إدارة المخاطر. 
         
      • 4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها

        يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.

        • 1.4 تحديد مخاطر السيولة

          يجب على شركة التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيولة التي تتعرض لها، على المديين القصير والطويل، الناشئة عن أحداث تتعلق بالشركة أو بالسوق. وفي عملية التحديد، ينبغي للشركة أن تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر في سيولتها في الظروف العادية والصعبة. كما يلزم على الشركة النظر في أنواع الأحداث التي يمكن أن تعرضها لمخاطر السيولة بما في ذلك تأثير المخاطر المالية الأخرى مثل مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

          يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة أيضًا بسبب الفشل أو نقاط الضعف في قرارات الأعمال وسياسات الشركة، بما في ذلك أوجه القصور في استراتيجية الأعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيولة، في جملة أمور، تركيزًا مرتفعًا في أصول أو مطلوبات معينة، وعدم تطابق آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، وتدهور الظروف المالية للشركة بصورة واضحة نتيجة انخفاض الأرباح، وتدهور نوعية الأصول والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الأصول الممولة بمصادر تمويل أقل استقرارًا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التسامح أو خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركة.

          ينبغي لشركة التمويل أن تحدد الحوادث التي يمكن أن تؤثر سلبًا في صورتها في السوق بشأن الجدارة الائتمانية والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهاية إلى مخاطر السيولة.

        • 2.4 قياس مخاطر السيولة

          يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة.

          يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل.

          يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن.

          من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها.

          ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك.

          وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.

        • 3.4 إدارة مخاطر السيولة

          ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا.

          يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير.

          عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة.

          ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع.

          وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير مراكز الضمانات الخاصة بها بفعالية، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة.

          قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة.

           

      • 5. اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية

        يتعين على شركات التمويل وضع برنامج شامل لاختبار تحمل ضغوط السيولة يأخذ في الاعتبار حالات افتراضية متعددة بدرجات متفاوتة من الضغوط والنطاقات الزمنية المختلفة.

        يجب على شركة التمويل إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية لمجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية للضغوط المحتملة سواء على مستوى الشركة أو السوق بشكل عام، وسواء على المدى القصير أو الطويل. إن إجراء اختبار التحمل بصفة دورية يساعد الشركة على تحديد مصادر ضغط السيولة المحتملة وضمان بقاء التعرضات الحالية لمخاطر السيولة ضمن حدود تحمل مخاطر السيولة المعمول بها. ويجب على شركات التمويل أيضًا تضمين تحليلات الحساسية في اختبار التحمل إلى جانب تحليل الحالات الافتراضية. وفي حين تقوم تحليلات الحالات الافتراضية بفحص تأثير العديد من عوامل الخطر في السيولة في الوقت نفسه، فإن تحليلات الحساسية تختبر الاعتماد على عامل خطر محدد.

        يجب توضيح الافتراضات التي يقوم عليها سلوك تدفقات الأموال للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة في جميع الحالات الافتراضية للضغوط والموافقة عليها من قِبل لجنة الأصول والمطلوبات.

        يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل بمدى تحمل الشركة للمخاطر المعلن عنه واستخدامها كأساس لوضع الحدود وإعداد خطة تمويل للطوارئ فعالة وتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة.

        يتعين على الإدارة العليا مراجعة نتائج اختبارات التحمل، بالإضافة إلى الإجراءات الناتجة عنها، وتقديم تقرير عنها ومناقشتها مع مجلس الإدارة.

      • 6. خطة التمويل للطوارئ

        يجب أن يكون لدى شركات التمويل خطة تمويل للطوارئ تتناول الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع أزمات السيولة وتتضمن إجراءات لتعويض نقص تدفق الأموال في ظل الظروف العصيبة. وينبغي أن تحدد الخطة بوضوح مصادر التمويل المتاحة وحجم الأموال التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفادة من التمويل الإضافي. 
         
        يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ سياسات وإجراءات لإدارة مجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية لضغوط السيولة، وتحديد السلطة المسؤولة عن تفعيل الخطة، بجانب تحديد أدوار الموظفين المشاركين في التنفيذ وواجباتهم، وتحديد إجراءات التصعيد ومتطلبات اختبار الخطة وتحديثها بصفة دورية لضمان قوتها.
         
        يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ الفعالة ما يلي: 
         
         أ.وصف لما يشكل "حدث أزمة سيولة" للشركة من حيث الكمية والنوعية؛
         ب.ومجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWI) الكمية والنوعية لتحديد حدث أزمة سيولة وشيك. ويجب توثيق مسؤولية وتكرار مراقبة كل من مؤشرات الإنذار المبكر بشكل واضح. كما ينبغي إجراء مراجعات متكررة لمؤشرات الإنذار المبكر لضمان استمرار أهميتها؛
         ج.وقائمة بخيارات التعامل مع أحداث الضغوط في نطاقات زمنية مختلفة؛
         د.وتحديد واضح للأدوار والواجبات التي تقع على عاتق مختلف الموظفين المعنيين بإدارة خطة تمويل للطوارئ وحدث الضغط المعني؛
         هـ.وخطة لتعديل تكوين الأصول والمطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية وتواريخ استحقاقها (على سبيل المثال، الاحتفاظ بالأصول المستحقة الواجب تصفيتها، والتفاوض بشأن تمديد أجل استحقاق المطلوبات وما إلى ذلك) مع مراعاة الوقت اللازم لتنفيذ أي خطة من هذا القبيل؛
         و.وقائمة بمصادر التمويل البديلة حسب ترتيب أولوياتها بما في ذلك تحديد أي تسهيلات احتياطية. كما يجب توثيق تقييم الوقت المطلوب للوصول إلى كل مصدر، والشروط والقيود المفروضة على استخدامه، والظروف التي قد تستخدم فيها الشركة مصادر التمويل هذه في خطة التمويل للطوارئ. ويلزم فهم الإدارة مختلف القيود القانونية والمالية واللوجستية، مثل فترات الإشعار، أو متطلبات الضمانات، أو غيرها من العهود التي يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على استخدام التسهيلات الاحتياطية؛
         ز.وعملية لتتبع الضمانات المؤهلة لتأمين التسهيلات الاحتياطية ومراقبتها؛
         ح.وإجراءات محددة ومتطلبات إبلاغ لضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب ودون انقطاع إلى الإدارة العليا بما في ذلك معايير تصعيد أي مسألة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة؛
         ط.وخطط وإجراءات الاتصالات الداخلية والتفاعل بين مختلف الوظائف، فضلاً عن التواصل الخارجي مع الجهات الرقابية والأطراف المعنية الأخرى.
         
        يجب على شركات التمويل اختبار وتحديث خطة التمويل للطوارئ على أساس سنوي على الأقل لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية في ظل ظروف السوق الديناميكية. ويلزم إدراج وضع خطة التمويل للطوارئ واستمرار اختبارها وتحديثها ضمن خطة اختبار تحمل ضغوط السيولة للشركة، كما يلزم إجراء تعديلات على خطة التمويل للطوارئ، عند الحاجة، في ضوء نتائج اختبار التحمل. 
         
      • 7. الضوابط الداخلية

        ينبغي أن يكون لدى شركات التمويل ضوابط داخلية كافية لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة لديها. ويجب أن تكون هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من نظام الضوابط الداخلية الشامل للشركة الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التي تتسم بالفعالية والكفاءة، والتقارير المالية والتنظيمية الموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة. 
         
        ويشمل نظام المراقبة الداخلية للإدارة الفعالة لمخاطر السيولة عادةً ما يلي: 
         
         أ.بيئة مراقبة قوية؛
         ب.وعملية شاملة لتحديد مخاطر السيولة وتقييمها؛
         ج.وأنشطة الرقابة مثل السياسات والإجراءات وفصل الواجبات؛
         د.ونظم فعالة للمعلومات الإدارية؛
         هـ.والمراجعة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
         
        يلزم توثيق أنشطة الرقابة بشكل كافٍ في سياسات الشركة وإجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عملية مراجعة الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوى، والإذن بوضع حدود وتغييرها، وإجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قِبل الإدارة العليا، لتوفير ضمان معقول تحقيق أهداف إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
         
        يشمل النظام الفعال للضوابط الداخلية بشأن مخاطر السيولة خصائص عملية سليمة لإدارة مخاطر السيولة، أي تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التمويل أنظمة مطبقة لتمكين الإدارة العليا من ضمان الامتثال لسياسات إدارة مخاطر السيولة في الشركة، وإدارة التعرض لمخاطر السيولة وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الإنذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل أن تكفل فعالية جميع جوانب نظام الرقابة الداخلية. 
         
        يتعين على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عملية إدارة السيولة بصفة دورية بهدف تحديد أي نقاط ضعف أو أوجه قصور. وتلتزم الإدارة بمعالجة أوجه القصور التي أبرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. 
         
      • 8. التنفيذ

        تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2023م.

        يتعين على شركات التمويل تعديل عمليات إدارة مخاطر السيولة وأنظمة إعداد التقارير التنظيمية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

         

    • قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لدى شركات التمويل

      الرقم: 42022533التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8الحالة:نافذ

      إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ. واستناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت "على شركة التمويل أن تضع مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة".


      تجدون بطيّه نسخة من قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لدى شركات التمويل، حيث يسري العمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ 2021/07/01م. 

      للإحاطة والعمل بموجبه.  

      • 1. المتطلبات العامة

        • 1.1 المقدمة

          أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13هـ ووفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 1434/04/14هـ
           
          بالإشارة إلى المادة رقم 13 من نظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة"، و المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة." 
           
          تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات في الشركة المالية جزءًا من إطار إدارة مخاطر الائتمان الخاص بها. يجب على الشركات المالية القيام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال استخدام السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الائتمانية الفعلية. لن تتمكن الشركات المالية من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها إطار عمل فعال وقوي لإدارة مخاطر الائتمان يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد ومستوى تعرضها لمخاطر الائتمان. نتيجة لذلك، يجب على الشركات المالية أولاً إجراء تحليل لإطار إدارة المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمة نتيجة لهذه القواعد، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان. 
           
          تجدر الملاحظة أن مجلس الإدارة والإدارة في الشركة المالية مسؤولون عن وضع سياسات وإجراءات كافية، والحفاظ على جودة الأصول السليمة، والحصول على مستوى كافٍ من المخصصات والاحتياطيات العامة لخسائر الائتمان في جميع الأوقات، والحصول على إدارة فعالة لموافقات التعرض وإجراءات التصنيف، بالإضافة إلى إطار عمل مناسب للتعامل مع مشاكل التعرضات . 
           
        • 2.1 هدف القواعد

          الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: 
           
          i.تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛
           
          ii.تقييم محفظة التعرض بحذر؛
           
          iii.تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و
           
          iv.تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.
           
        • 4.1 التعريفات

          المصطلحات والعبارات التالية، حيثما تم استخدامها في هذه القواعد، يجب أن تحمل المعاني المقابلة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك: 
           
          البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
           
          القواعد:القواعد المنظمة لتصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص الاحتياطات
           
          التعرض الائتماني:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يتضمن القروض والمساعدات وأنواع أخرى من التعرض الائتماني داخل و خارج الميزانية (الضمانات المالية، العروض والالتزامات غير القابلة للإلغاء وغير المستخدمة وغيرها)، والعمولات / الدخل المستحق،  والالتزامات الطارئة وأي أدوات وترتيبات ائتمانية ذات علاقة بالعمولة أو غيرها. كما يشمل الاستثمارات في الأوراق المالية غير المتداولة (الاستثمارات طويلة الأجل / المحتفظ بها حتى الاستحقاق) مثل شهادات الإيداع، الأوراق التجارية وغيرها من أدوات الدين القابلة للتفاوض.
           
          التعرض المعاد هيكلته:أي ترتيب تعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية. لا يجب تصنيف التجديد السنوي العادي للتعرضات كتعرض معاد هيكلته. قد يحدث إعادة الهيكلة على شكل إما تأجيل أو إعادة التفاوض. يُعرف التعرض المؤجل والتعرض المعاد التفاوض عليه كما هو موضح أدناه:
           
           أ.التعرض المؤجل: أي ترتيب التعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية بحيث تؤدي الشروط المعدلة إلى تنازل للمقترض، وتم منح التعديل، الذي لم يكن ليُمنح بخلاف ذلك، نتيجة للصعوبات المالية للمقترض.
           ب.التعرض المعاد التفاوض عليه و/أو المعاد تمويله و/أو المعاد جدولته: أي ترتيب التعرض حيث تم تعديل الشروط والأحكام الأصلية. ومع ذلك، فإن التعديل لا يؤدي بالضرورة إلى تنازل للمقترض ولم يُمنح نتيجة لصعوبات مالية للمقترض. هذه المصطلحات الثلاثة لها معاني قابلة للتبادل وينبغي استخدامها وفقًا لذلك، إذا لزم الأمر. يجب مناقشة أي مصطلح جديد مع البنك المركزي قبل استخدامه في الممارسة العملية.
           
          احتمالية التخلف عن السداد:تقيس احتمال التخلف عن السداد المقدر خلال فترة زمنية كما هو محدد بموجب IFRS 9.
           
          التعرض عند التخلف عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يقيس التعرض المقدر عند التخلف عن السداد مع الأخذ في الاعتبار أي سداد مقدم، سداد من رأس المال والفائدة، وسحوبات. يشمل هذا كل من التعرض على الميزانية وخارج الميزانية. لا يؤخذ في الاعتبار الضمان عند تحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
           
          خسارة عند التخلف عن السداد:تقيس الخطر المقدر للخسارة كما هو محدد بموجب IFRS 9 أي المخاطر المتعلقة بالتعرض المعدل للضمانات وغيرها من العائدات، وتقلبات القيمة السوقية وتكاليف التحقق. يجب أن تشمل الضمانات المؤهلة كما هو موضح في الملحق 1 في حساب الخسارة عند التخلف عن السداد.
           
          الأصل المالي:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الأصل المالي هو أي أصل نقدي، أو أداة ملكية كيان آخر، أو حق تعاقدي في استلام نقد أو أصل مالي آخر من كيان آخر أو لتبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع كيان آخر في ظل ظروف من المحتمل أن تكون مواتية للكيان. يشمل ذلك العقود المشتقة وغير المشتقة.
           
          خسارة الائتمان المتوقعة:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المقدرة المتوقع تكبدها من حدوث حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
           
          خسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن جميع الأحداث الممكنة للتخلف عن السداد على مدى حياة الأصل المالي.
           
          خسارة الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة على الأصل المالي التي يمكن أن تحدث خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
           
          المرحلة الأولى من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته أو يُعتبر عالي الجودة (أي مصنف ضمن الدرجة الاستثمارية) أو يظهر مؤشرات على مخاطر ائتمانية منخفضة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة القروض "العادية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
           
          المرحلة الثانية من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض حدث فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته. يتضمن ذلك الافتراض القابل للدحض بأن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 30 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة "حسابات المراقبة الخاصة والظروف غير المواتية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
           
           هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 2 كما هو محدد في هذه القواعد لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 2A والمرحلة 2B. تمثل المرحلة 2A أو فئة حسابات المراقبة الخاصة مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2، بينما تمثل المرحلة 2B أو الفئة غير المواتية مستويات معتدلة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2.
           
          المرحلة الثالثة من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض يُعتبر معيبًا أو في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. يتضمن ذلك حقيقة أن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 90 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئات التنظيمية "المشكوك في تحصيلها و الخسارة" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
           
           هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 3 كما هو محدد في هذه القواعد، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 3A والمرحلة 3B. تمثل المرحلة 3A أو الفئة المشبوهة مستويات أعلى من مخاطر الائتمان التي تؤدي إلى العجز داخل تخصيص المرحلة 3 والتعرضات الموجودة حاليًا في فترة العلاج بينما تمثل المرحلة 3B أو فئة الخسارة التعرضات المعطلة / المتخلفة داخل تخصيص المرحلة 3.
           
          متأخر عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، تعرض حيث لم يتم دفع أي مبلغ مستحق بموجب العقد (الفائدة، رأس المال، الرسوم أو أي مبلغ آخر) بالكامل في التاريخ المستحق. يجب اعتبار التعرض متأخرًا عن السداد من اليوم الأول من عدم الدفع (تاريخ الدفع المجدول وفقًا للعقد الأصلي أو المعدل)، حتى لو لم يُعتبر مبلغ التعرض أو المبلغ المتأخر عن السداد، حسب الاقتضاء، جوهرياً (المادية تعني أكثر من 5% من إجمالي التعرض).
           
          مشاكل القروض :القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة وبوضوح أو علامات على مشاكل محتملة. يجب تصنيف مشاكل القروض من قبل الشركة وفقًا للمعايير المحاسبية، ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
           
           أ.غير عاملة؛
           ب.خاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم القدرة على الوفاء بالمدفوعات التعاقدية؛
           ج. IFRS 9 المرحلة الثانية؛ وتظهر علامات على تدهور ائتماني كبير أو المرحلة 3؛
           د.تحت قائمة المراقبة، أو التحذير المبكر أو تدابير المراقبة المعززة؛ أو
           هـ.حيث توجد مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي للمقترض أو قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية عند استحقاقها.
           
          القيمة القابلة للتحصيل الصافية:هي المبلغ الذي من المتوقع أن تستلمه الشركة المالية في سياق الأعمال العادي بعد خصم التكاليف المقدرة للاسترداد. يجب أن تتبع نفس المتطلبات كما هو موضح في المعايير المحاسبية والتي تتبعها عمليًا الشركات المالية ، أي المبلغ المستحق مطروحاً منه الضمان الفعلي المحتفظ به وتكاليف الاسترداد ذات الصلة.
           
      • 2. الحوكمة

        تقع على عاتق مجلس إدارة الشركات المالية مسؤولية الحفاظ على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) عند مستوى كافٍ والإشراف على أن الشركة قد اعتمدت ممارسات مناسبة لإدارة المخاطر الائتمانية لتقييم وقياس مخصصات ECL، وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة من قبل الشركة، وإطار المحاسبة المعمول به، وقواعد وإرشادات البنك المركزي ذات الصلة. 
         
        يعد إنشاء إطار قوي للحوكمة والضوابط حول تقدير وإبلاغ الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، مع التركيز على نزاهة البيانات والتحقق من النماذج، من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الجهات المسؤولة عن الحوكمة. يجب أن يتضمن الإطار القوي لتقييم المخاطر الائتمانية وقياس مستوى المخصصات، ولكن ليس مقصورًا على ما يلي: 
         
        i.تعريف بوضوح المصطلحات الأساسية المتعلقة بتقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل أحداث الخسارة أو التخلف عن السداد، زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية، إلخ)؛
         
        ii.تحديد ووصف الأدوار والمسؤوليات للوظائف والأفراد المعنيين؛
         
        iii.تضمين، بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها جماعيًا، وصف الأساس لإنشاء مجموعات من محافظ التعرضات ذات خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة؛
         
        iv.تحديد وتوثيق طرق تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل طريقة معدل الخسارة، احتمال التخلف عن السداد (PD)/الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) أو غيرها) التي ستطبق على كل تعرض أو محفظة؛
         
        v.توثيق المدخلات والبيانات والافتراضات المستخدمة في عملية تقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية، تقديرات PD/LGD وتوقعات الاقتصاد)، كيفية تحديد مدة تعرض أو محفظة (بما في ذلك كيفية أخذ المدفوعات المتوقعة في الاعتبار)، الفترة الزمنية التاريخية التي يتم تقييم تجربة الخسارة عليها، وأي تعديلات نوعية. تشمل أمثلة العوامل التي قد تتطلب تعديلات نوعية وجود تركيزات من المخاطر الائتمانية وتغيرات في مستوى تلك التركيزات، وزيادة استخدام تعديلات التعرض، وتغيرات في توقعات الاتجاهات الاقتصادية الكلية والظروف، و/أو آثار التغييرات في معايير الاقتراض وسياسات الإقراض؛
         
        vi.تضمين عملية لتقييم ملاءمة المدخلات والافتراضات المهمة في طريقة قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) المختارة. من المتوقع أن يكون الأساس للمدخلات والافتراضات المستخدمة في عملية التقدير عمومًا متسقًا من فترة إلى أخرى. حيث تتغير المدخلات والافتراضات، يجب توثيق الأسباب المنطقية لذلك.
         
        vii.معالجة كيفية تحديد معدلات الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية أو تحليل التحولات كنقطة انطلاق، معدلة وفقًا للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية). يجب أن يكون لدى الشركة المالية أن تتبنى رؤية واقعية عن أنشطتها الإقراضية وأن تأخذ في اعتبارها المعلومات المستقبلية المتاحة بشكل معقول، والعوامل الاقتصادية الكلية، والشكوك والمخاطر الكامنة في أنشطتها الإقراضية عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). لضمان التوافق والاتساق للعوامل الاقتصادية الكلية المستخدمة في إنشاء نماذج الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، قد يطلب البنك المركزي، حسب تقديره، من الشركات المالية أن تأخذ في اعتبارها الآثار المحتملة لبعض المؤشرات والعوامل الاقتصادية بطريقة معينة، من وقت لآخر.
         
        viii.النظر في ملاءمة البيانات/التجارب التاريخية بالنسبة للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية، وتوثيق كيفية استخدام حكم الإدارة المستند إلى الخبرة في تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
         
        ix.تحديد مدى تأثير قيمة الضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر الائتمانية المدرجة في اتفاقيات الإقراض على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
         
        x.تضمين معايير لإعادة هيكلة/تعديل التعرضات الإقراضية وتأثيرها على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛
         
        xi.توضيح سياسات وإجراءات الشركة بشأن شطب وإعادة تحصيل الديون؛
         
        xii.توثيق الطرق المستخدمة للتحقق من النماذج المستخدمة في قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل اختبارات العودة) بما في ذلك إدارة مخاطر النماذج؛
         
        xiii.مراجعة وتقييم وتحديث والإبلاغ عن كفاية الخسائر الائتمانية المتوقعة من قبل المدققين الداخليين كخط دفاع ثالث على أساس سنوي. حيث لا يستطيع مدقق الشركة الداخلي إجراء مثل هذه المراجعات، يمكن للشركة الاستعانة بطرف ثالث مستقل لتقديم ضمان لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن جودة وفعالية أنظمة وعمليات الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة الموضوعة بموجب إطار IFRS 9؛
         
        xiv.توفير الإفصاحات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والدقيقة والمفيدة بشأن الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمتطلبات الداخلية والتنظيمية والمحاسبية؛ و
         
        xv.إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) وعمليات التقرير المنتظمة لتلك المؤشرات. على سبيل المثال، قد تشمل مؤشرات تقييم المراحل عدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت مباشرة من المرحلة 1 إلى المرحلة 3 وعدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت إلى المرحلة 2 فقط لأنها متأخرة 30 يومًا (وليس تم تمييزها بواسطة معايير نقل أخرى قبل التخلف) أو قد تشمل مؤشرات أداء التشغيل اكتمال البيانات المدخلة، والتعرضات المتطابقة، إلخ.
         
        يجب مراجعة الإطار سنويًا على الأقل، أو بشكل أكثر تواترًا عندما تطرأ الحاجة لذلك، خاصةً عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الربع سنوية. 
         
      • 3. تصنيف مخاطر الائتمان

        ستحتاج الشركات المالية إلى تصنيف التعرضات على أساس فردي أو جماعي في واحدة من ثلاث مراحل أو فئات تنظيمية بناءً على مخاطر الائتمان الأصلية عند التأسيس والتغير في مخاطر الائتمان في تاريخ التقرير منذ التأسيس. يشجع البنك المركزي الشركات المالية على اعتماد النهج العام لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). 
         
        قدم البنك المركزي خريطة لمراحل IFRS 9 إلى الفئات التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع الأخذ في الاعتبار التحفظ في IFRS 9)، أي الفئات: الحسابات العادية، حسابات المراقبة الخاصة، الفئات المتدنية، المشكوك فيها، والفئات المفقودة. يجب عدم استخدام التعريفات الواردة في التعميم السابق للبنك المركزي حول إرشادات المخصصات (تعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27هـ) عند تطبيق متطلبات هذا التعميم الجديد. 
         
        • 1.3 المرحلة 1 أو الفئة العادية

          أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس (SICR) أو غير ذلك يعتبر عالي الجودة أو يظهر مؤشرات على انخفاض مخاطر الائتمان. تشمل مؤشرات انخفاض مخاطر الائتمان، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.المقترض لديه مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛
           
          ii.المدفوعات ليست متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛
           
          iii.لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
           
          iv.التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل قد تقلل، ولكن ليس بالضرورة، من قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
           
        • 2.3 المرحلة 2 أو حسابات المراقبة الخاصة / الفئة غير القياسية

          أي تعرض يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التأسيس. يجب على كل شركة مالية تعريف بوضوح ما تعتبره زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. قد تشمل المؤشرات على ذلك، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.المقترض لديه مخاطر متوسطة للتخلف عن السداد؛
           
          ii.المدفوعات متأخرة لأكثر من 30 يومًا؛ يمكن دحض ذلك فقط للتعرضات المباشرة للحكومة أو وكالات الحكومة أو الوزارات (أو الكيانات المكافئة بما في ذلك المتعاقدين الذين يعملون مباشرة لصالح كيان حكومي في الحالات التي لا تكون فيها التأخيرات بسبب مشاكل في الأداء)؛
           
          iii.لدى المقترض قدرة ضعيفة أو غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية في الأجل القريب؛ و
           
          iv.من المرجح أن تؤدي التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
           
          يجب على الشركات المالية مراقبة التعرضات من المرحلة 2 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1. يجب على الشركات المالية توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1، والتي يجب أن تشمل على الأقل الشروط التالية: 
           
          i.لا يوجد لدى المقترض أي تعرض متأخر لأكثر من 30 يومًا؛
           
          ii.تم سداد المدفوعات عند استحقاقها على مدى فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 90 يومًا لأولئك العملاء غير الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 بسبب تأخر الرصيد الأساسي و/أو الفوائد لأكثر من 30 يومًا (ولكن أقل من 90 يومًا) أو بسبب أسباب تتعلق بمخاطر الائتمان؛
           
          iii.تحسنت حالة المقترض بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة)، وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛ و
           
          iv.لم تعد المؤشرات التي ساهمت في الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان موجودة (يتم اختبار ذلك على مدى 90 يومًا كجزء من فترة المعالجة) لتهديد السداد الكامل للتعرض وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة.
           
          v.لا تنطبق متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (90 يومًا) على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد الذين انتقلوا من المرحلة 1 إلى المرحلة 2B (كما هو موضح أدناه)، يجب السماح لهم بالعودة إلى المرحلة 1 بعد فترة المعالجة التي تبلغ 60 يومًا.
           
          يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من تعرضات مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 2 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية. من المتوقع أن يكون لدى الشركات المالية عمليات تصنيف مخاطر داخلية قوية وخرائط، يمكنها تحديد وتصنيف مستويات مختلفة من خصائص أداء المقترض والمخاطر الائتمانية الناتجة. 
           
          يتم شرح تقسيم التعرضات من المرحلة 2 إلى فئات المرحلة 2A و2B كما يلي: 
           
          فئة المرحلة 2A أو حسابات المراقبة الخاصة تمثل مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
           
          تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.مستويات مخاطر ائتمان منخفضة ولكن متزايدة;
           
          ii.من المتوقع أن يبقى التغير في مخاطر الائتمان منخفضًا وقابلًا للإدارة حاليًا؛
           
          iii.تظهر القدرة الحالية على سداد الالتزام المالي ولكن هذه القدرة تتناقص أو تتراجع عن معايير الموافقة الأصلية وتستدعي اهتمامًا أكبر؛
           
          iv.تظهر القدرة الدورية على معالجة المستويات المتأخرة في أطر زمنية معقولة دون تدخل كبير من الشركة المالية؛ و
           
          v.المراقبة الدقيقة والتدخل عادةً ما يكونان مطلوبين.
           
          مؤشر كمي: 
           
          i.متأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا وحتى 60 يومًا.
           
          فئة المرحلة 2B أو الفئة دون المستوى تمثل مستويات متوسطة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
           
          تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.نقص واضح في التدفقات النقدية؛
           
          ii.احتمالية أعلى للتخلف عن السداد؛
           
          iii.زيادة أعلى في مخاطر الائتمان محددة بوضوح؛
           
          iv.البيانات المالية لا تظهر موارد مالية إضافية ضرورية لتقليل مخاطر الائتمان على الشركة المالية أو لا تظهر مصادر إضافية لقدرة السداد؛
           
          v.يتم القيام بالمراقبة والتدخل بشكل مستمر سواء كانت متأخرة أو لا؛ و
           
          vi.تقوم شركة التمويل في النظر في أو في طور تقديم شروط تنازلية بموجب ترتيب تعديل للتعرض بسبب الصعوبات المالية للمقترض.
           
          مؤشر كمي: 
           
          i.متأخر عن السداد لأكثر من 60 يومًا وحتى 90 يومًا.
           
          يمكن لشركات التمويل تطبيق تدابير اختيارية محدودة أخرى لتصنيف التعرضات كمرحلة 2B. يجب أن تكون هذه التدابير موثقة جيدًا حيث يمكن أن تكون موضوع مراجعة موضوعية من قبل البنك المركزي في المستقبل، إذا لزم الأمر. 
           
        • 3.3 المرحلة 3 أو الفئة المشكوك فيها / الفئة الخاسرة

          أي تعرض (بما في ذلك التعرضات المشتراة) يتم تقييمه على أنه متعثّر أو أنه في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. بالإضافة إلى القسم 8 من هذه القواعد، قد تشمل مثل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
           
          ii.متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
           
          iii.لدى المقترض قدرة غير كافية للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية بسبب صعوبات مالية في الأجل القريب؛
           
          iv.تحصيل المبلغ الأساسي والدخل من العمولة مشكوك فيه للغاية وغير محتمل؛ و
           
          v.التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى القريب والبعيد ستؤثر سلبًا على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
           
          يجب على شركات التمويل مراقبة تعرضات المرحلة 3 باستمرار لتحديد التحسينات في جودة الائتمان وتحديد الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 2 أو المرحلة 1. يجب على شركات التمويل توثيق الحد الأدنى من متطلبات الأهلية لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3، والتي يجب أن تشمل على الأقل جميع الشروط التالية: 
           
          i.لا يوجد لدى المقترض أي تعرض مادي (أكبر من 95% من إجمالي التعرضات) متأخر لأكثر من 90 يومًا؛
           
          ii.تم سداد المدفوعات عند استحقاقها خلال فترة سداد مستمرة (فترة المعالجة باستثناء فترة الإمهال، إن وجدت) تبلغ 12 شهرًا (9 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B و3 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1)؛
           
          iii.إذا أصبح التعرض المعاد جدولته غير منتج خلال فترة الاختبار/المعالجة البالغة 12 شهراً، فإنه يتم إعادة بدء فترة الاختبار/المعالجة من جديد.
           
          iv.يجب أن تأخذ اتفاقيات إعادة الهيكلة وشروطها في الاعتبار ما يلي:
           
           ×بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الأولى مع العملاء غير الأفراد، يجب سداد 100% من الفوائد المتأخرة والامتثال المرضي لشروط وأحكام اتفاقية إعادة الهيكلة. 
           
          v.بالنسبة لاتفاقية إعادة الهيكلة للمرة الثانية مع العملاء غير الأفراد، يجب تسوية ما لا يقل عن 7% من المبلغ المتبقي الممول خلال فترة المعالجة البالغة 12 شهرًا؛
           
          vi.تحسنت حالة المقترض (تم حل صعوباته المالية) بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية أو المعدلة؛
           
          vii.التعرض ليس في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد أو معيب وفقًا لإطار المحاسبة - IFRS 9؛ و
           
          viii.متطلبات فترة المعالجة كما هو مذكور أعلاه (12 شهرًا) لا تنطبق على العملاء الأفراد. بالنسبة للعملاء الأفراد، فترة المعالجة لإعادة تصنيف تعرضات المرحلة 3 إلى المرحلة 1 هي 6 أشهر (4 أشهر لإعادة التصنيف من المرحلة 3A إلى المرحلة 2B وشهرين لإعادة التصنيف من المرحلة 2B إلى المرحلة 1).
           
          يعترف البنك المركزي بالقيمة المضافة لوجود مستويات منفصلة من مخاطر الائتمان ضمن تخصيص المرحلة 3. نتيجة لذلك، يقوم البنك المركزي بإنشاء، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لأغراض المحاسبة، تقسيم إجمالي المرحلة 3 ليتم الإبلاغ عنه في العوائد الاحترازية الفصلية. 
           
          فئة المرحلة 3A أو فئة مشكوك فيها ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
           
          تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.المقترض لديه مخاطر عالية من التخلف عن السداد أو قد تخلف عن السداد؛
           
          ii.اتفاقية إعادة الهيكلة في مراحل متقدمة من المفاوضات، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل أن يتجاوز القرض فترة الاستحقاق بأكثر من 120 يومًا.
           
          iii.قروض المرحلة 3 التي تكون في فترة المعالجة.
           
          مؤشر كمي: 
           
          i.متأخر لأكثر من 90 يومًا وحتى 120 يومًا.
           
          فئة المرحلة 3B أو فئة الخسارة ضمن تخصيص المرحلة 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض أو كل من المؤشرات النوعية والكمية التالية: 
           
          تشمل المؤشرات النوعية، ولكن لا تقتصر على: 
           
          i.المقترض قد تخلف عن السداد؛
           
          ii.القرض غير قابل للتحصيل
           
          مؤشر كمي: 
           
          i.متأخر لأكثر من 90 يومًا.
           
          ii.تعرضات المرحلة 3A المتأخرة لأكثر من 120 يومًا
           
        • 4.3 اعتبارات إضافية لتخصيص المرحلة

          i.يجب عدم تقسيم التعرض الواحد للمقترض بين المراحل. يجب تصنيف الرصيد الإجمالي المستحق (بما في ذلك أي مبلغ متأخر) في المرحلة ذات المخاطر الائتمانية الأعلى. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.
           
          ii.يجب تخصيص تعرضات متعددة لنفس المقترض في نفس المرحلة إذا كان كل تعرض فردي أكبر من 5% من إجمالي التعرضات للعميل. يجب تصنيف إجمالي التعرضات (بما في ذلك أي مبالغ متأخرة) في أعلى مرحلة من مخاطر الائتمان. وبالتالي، يجب أن يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات على مستوى المقابل بدلاً من مستوى المعاملة.
           
      • 4. مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة

        يُطلب من جميع شركات التمويل تطوير وتوثيق منهجية قوية لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة المتضمنة في تعرضاتها وتأسيس مخصصات كافية لتعويض تحقق هذه الخسائر الائتمانية المتوقعة. 
         
        قد يطلب البنك المركزي مخصصات إضافية، إذا كان تقييمه الخاص يعتبر أن مخصص ECL غير كافٍ. يمكن أن يصدر البنك المركزي قواعد إضافية تحدد متطلبات المخصصات التنظيمية لشركات التمويل. 
         
      • 5. الاعتراف بالفائدة

        يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 استنادًا إلى إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي المحمل (أي بدون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) للتعرضات في المرحلتين 1 و 2. بينما يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 استنادًا إلى المبلغ المحمل الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة).
        يجب أن تؤدي التعرضات التي تم منح تسهيلات لها وكان التيسير الممنوح هو رسملة الفائدة المستحقة التي تم تسجيلها سابقًا كإيرادات إلى عكس إيرادات الفائدة المستحقة التي تم رسملتها من الإيرادات المعترف بها.
        حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9. 
         
      • 6. العوامل الاقتصادية الكلية

        يجب على شركات التمويل مقارنة البيانات الاقتصادية المنشورة من قبل البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى على أساس سنوي كجزء من عملية النمذجة الاقتصادية الخاصة بها. يجب مقارنة السيناريوهات الاقتصادية بالعوامل الاقتصادية الكلية ذات الصلة بمحفظة شركات التمويل. قد تشمل العوامل الاقتصادية الكلية ما يلي: 
         
         الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي
         أسعار النفط برنت (الفعلية والتوقعات)
         توقعات الإنفاق الحكومي
         نمو الائتمان وتوفره
         مؤشر التوظيف (بالنسبة لشركات التمويل النشطة في الإقراض للأفراد)
         
        يجب على شركة التمويل استخدام عاملين اقتصاديين كليين على الأقل في تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على أهميتها. 
         
         يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كان نهجها في التعامل مع العوامل الاقتصادية الكلية (سواء كان يعتمد على نموذج واحد أو نماذج متعددة) لا يزال مناسبًا سنويًا، وذلك في ضوء التغيرات في الظروف التجارية مثل نمو الميزانية العمومية والمنتجات الجديدة والمعقدة.
         
        سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية: 
         
        يجب استخدام سيناريو اختبار التحمل المعتدل كما هو مطلوب بموجب IFRS 9 لافتراضات الصعود والهبوط، أي يمكن إعطاء سيناريوهات الصعود والهبوط وزنًا أقصى 30% لكل منهما، بينما يمكن إعطاء السيناريو الأساسي وزنًا مثاليًا يبلغ 40%. قد يتغير ذلك وفقًا لدورات الاقتصاد في المستقبل. 
         
      • 7. إعادة الهيكلة

        تحدث إعادة الهيكلة عندما يحدث تغيير أو تعديل في الشروط والأحكام لعقد التعرض الأصلي. يمكن أن تحدث إعادة الهيكلة فقط في شكل إما تيسير أو إعادة تفاوض و/أو إعادة تمويل و/أو إعادة جدولة. يتم تحديد ما إذا كانت إعادة الهيكلة تؤدي إلى تيسير أو إعادة تفاوض بناءً على ما إذا كانت الشروط المعدلة لعقد التعرض الأصلي تيسيرية وما إذا كان التعديل (الذي لم يكن ليُمنح خلاف ذلك) قد مُنح فعليًا نتيجة للظروف المالية الصعبة للمدين.

        • 1.7 التيسير

          • 1.1.7 تحديد التيسير

            يشمل التيسير جميع المخصصات بغض النظر عن طريقة القياس لأغراض المحاسبة. يحدث التيسير عندما: 
             
            i.يواجه المقترض صعوبة مالية في الوفاء بالالتزامات المالية المحددة في العقد الائتماني الأصلي؛ و
             
            ii.تمنح شركة التمويل تساهلاً لن تعتبره خلاف ذلك، سواء كان التساهل وفقًا لتقدير شركة التمويل و/أو الطرف المقابل. يكون التساهل وفقًا لتقدير المقترض عندما يسمح العقد الأصلي للمقترض بتغيير الشروط والأحكام لصالحه بسبب الصعوبة المالية.
             
            يتم تحديد التسامح على مستوى التعرض الفردي الذي يتم فيه منح التساهلات بسبب الصعوبة المالية للطرف المقابل. لأغراض التصنيف التنظيمي، يجب أن يتم الإبلاغ عن هذه التعرضات فقط في المرحلة 2B أو 3A أو 3B. 
             
          • 2.1.7 تحديد الصعوبة المالية

            يجب على شركات التمويل أولاً تحديد ما إذا كان المقترض يعاني من صعوبة مالية في الوقت الذي يتم فيه منح التيسير. توفر القائمة التالية أمثلة على المؤشرات المحتملة للصعوبة المالية، لكنها لا تهدف إلى أن تكون قائمة شاملة لمؤشرات الصعوبة المالية فيما يتعلق بالتيسير. 
             
            i.المقترض متأخر حاليًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات)؛
             
            ii.المقترض ليس متأخرًا حاليًا، ولكن من المحتمل أن يكون الطرف المقابل متأخرًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات) في المستقبل القريب دون التساهل، على سبيل المثال، عندما كان هناك نمط من التأخر في المدفوعات على مخصصاته المادية؛
             
            iii.تم شطب الأوراق المالية للمقترض من القوائم، أو هي حالياً في عملية الشطب، أو تحت التهديد بالشطب من البورصة بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الإدراج أو لأسباب مالية؛
             
            iv.المقترض غير مستعد للدفع؛
             
            v.تتوقع شركة التمويل أن تكون جميع التدفقات النقدية الملتزم بها/المتاحة للمقترض غير كافية لخدمة جميع مخصصاته أو ديونه بناءً على الأداء الفعلي، والتقديرات، والتوقعات التي تشمل القدرات الحالية للمقترض؛
             
            vi.تصنف مخصصات المقترض الحالية كمخصصات أظهرت بالفعل صعوبة في قدرة الطرف المقابل على السداد وفقًا لنظام تصنيف البنك المركزي المعمول به أو نظام التصنيف الائتماني داخل نظام التصنيف الائتماني الداخلي لشركة التمويل؛
             
            vii.المقترض في حالة غير منتجة أو سيكون مصنفًا كغير منتج من دون التساهلات؛
             
            viii.لا يمكن للمقترض الحصول على أموال من مصادر أخرى غير شركات التمويل الحالية بمعدل فائدة فعال يعادل سعر الفائدة الحالي في السوق لمخصصات أو سندات ديون مماثلة لطرف غير متعثر؛
             
            ix.العميل غير قادر على تقديم ضمان/كفالة وعد بها (بينما يتم صرف المخصص) لأكثر من 180 يومًا ويعتبر جوهرياً بالنسبة للائتمان؛ و
             
            x.بالنسبة للعملاء الأفراد، فإن الحوادث المحتملة ستكون العملاء الذين فقدوا وظائفهم، أو تقاعدوا بدون دخل، أو تعرضوا لتخفيض في الراتب، أو توقفوا عن تحويل الرواتب، إلخ.
             
          • 3.1.7 تحديد التسهيلات

            التسهيلات هي شروط وأحكام تعاقدية خاصة تقدمها شركة التمويل لمقترض يواجه صعوبة مالية بحيث يمكن للمقترض الوفاء بالتزاماته المالية بشكل كافٍ. السمة الرئيسية لهذه التسهيلات هي أن شركة التمويل لن تمدد المخصصات أو تمنح الالتزامات للمقترض بمثل هذه الشروط والأحكام المعدلة في الظروف السوقية العادية. 
             
            يمكن أن يتم تحفيز التسهيلات بواسطة: 
             
            i.تغييرات في الشروط والأحكام لعقد المخصصات الحالي من خلال تقديم شروط أكثر ملاءمة للمقترض لا يمكن اعتبارها بخلاف ذلك؛
             
            ii.اتفاقية اضافية، أو عقد جديد لإعادة التمويل بشروط تنازلية، للمعاملة الحالية؛ أو
             
            iii.ممارسة البنود المضمنة في العقد التي تتيح للمقترض تغيير الشروط والأحكام لعقد المخصصات أو تولي مخصصات أو التزامات إضافية حسب تقديره الخاص. يجب اعتبار هذه الأفعال تسهيلات فقط إذا قيمت شركة التمويل بأن الطرف المقابل يواجه صعوبة مالية.
             
            هناك العديد من أنواع التسهيلات التي تُمنح للمقترضين. ومع ذلك، فإن ليست جميع التسهيلات ستسبب انخفاضًا في القيمة الحالية الصافية للمخصصات، وتلك التسهيلات لا تؤدي إلى الاعتراف بخسارة من قبل شركة التمويل. مثل هذه التسهيلات ستجعل التعرض الذي تم منحه تيسيرات في المرحلة 2B يحتفظ بحالته في المرحلة 2B ولا ينتقل إلى المرحلة 3 كتعرض متعثر ائتماني. تُمنح التسهيلات فقط عندما يواجه المقترض صعوبة مالية. تشمل أمثلة التسهيلات المحتملة (ليست قائمة شاملة) ما يلي: 
             
            i.تمديد أو تجديد فترة التعرض لأكثر من عام وتخفيف الالتزامات؛ ويشمل أيضًا إذا تم تجديد فترة التعرض لأكثر من مرتين؛
             
            ii.اتفاقية إضافية أو عقد جديد لإعادة تمويل المعاملة الحالية. إعادة جدولة تواريخ المدفوعات الرئيسية أو الفوائد أي تغييرات في شروط العقد الحالي، وتقديم شروط أكثر ملاءمة للمدين؛
             
            iii.منح فترات جديدة أو إضافية لعدم الدفع (فترة سماح/تأجيل)؛
             
            iv.خفض سعر الفائدة، تنازل في سعر الفائدة، مما يؤدي إلى معدل فائدة فعال أقل من السعر الحالي الذي يمكن للمقترضين ذوي خصائص المخاطر المماثلة الحصول عليه من نفس المؤسسات أو مؤسسات أخرى في السوق؛
             
            v.رسملة المتأخرات؛
             
            vi.التسامح في استرداد أو تأجيل أو تأخير المبالغ الرئيسية أو الفوائد أو الرسوم ذات الصلة؛
             
            vii.تغيير تعرض يتم سداده بشكل تقسيط إلى سداد الفائدة فقط.
             
            viii.الإفراج عن الضمان أو قبول مستويات أقل من الضمان؛
             
            ix.السداد المرتبط بتصريف الأصول أو الأحداث غير التشغيلية؛
             
            x.السماح بتحويل الدين إلى حقوق ملكية للطرف المقابل؛
             
            xi.تأجيل إجراءات الاسترداد/التحصيل لفترات زمنية طويلة؛ و
             
            xii.ممارسة البنود في الاتفاق التي تمكن المدين من تغيير الشروط والأحكام.
             
            يجب أن يُعتبر إعادة تمويل تعرض موجود بعقد جديد بسبب الصعوبة المالية لمقترض كتسهيل، حتى لو كانت شروط العقد الجديد ليست أكثر ملاءمة للطرف المقابل من شروط المعاملة الحالية. يتم اعتبار هذا الترتيب كتيسير وتطبق القواعد المحددة في هذا القسم. 
             
          • 4.1.7 تخصيص المرحلة للتعرضات المعاد جدولتها

            من المحتمل أن تؤثر التعرضات التي تم التنازل عنها على تصنيفها المرحلي. يمكن أن يحتفظ التعرض المصنف كمرحلة 2B بتصنيفه إذا كانت خصائص التدفق النقدي لا تستدعي الانتقال إلى المرحلة 3 أو تؤدي إلى العجز (فقط في حالات استثنائية). بشكل عام، من شأن التيسيرات أن تستدعي تغييرات في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) لتأخذ في الاعتبار الزيادة في مخاطر الائتمان. حيث أن هذا يحدث تلقائيًا إذا تسبب التيسير في انتقال التعرض من المرحلة 2B إلى المرحلة 3، يجب على شركة التمويل أن تأخذ في الاعتبار تغييرات مماثلة في مدخلات النموذج عند حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات. 
             
            لن تؤدي الحالات التالية إلى إعادة تصنيف التعرض الذي تم تيسيره كتعرض نشط: 
             
            i.التخفيض الجزئي لتعرض موجود تم منحه تيسيرات (أي عندما تقوم شركة التمويل بشطب جزء من التعرض الذي تم منحه تيسيرات والذي تعتبره غير قابل للتحصيل).
             
            ii.استعادة الضمانات على تعرض تم منحه تيسيرات، حتى يتم فعليًا التخلص من الضمانات وتحقق شركة التمويل العائدات (عندما يتم الاحتفاظ بالتعرض في الميزانية العمومية، يُعتبر أنه تم منحه تيسيرات)؛ أو
             
            iii.تمديد أو تيسير تعرض تم تحديده بالفعل كتسهيل وفقًا لمعايير الخروج ذات الصلة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات.
             
            يجب إعادة تصنيف التعرض المعاد جدولته كتعرض منتج على نفس المستوى (أي وفقًا لنهج المدين أو نهج المعاملة) الذي تم فيه تصنيف التعرض في الأصل كتعرض معاد جدولته.
             
        • 2.7 الديون المعاد التفاوض عليها و/أو المعاد تمويلها و/أو المجدولة

          تمثل التعرضات التي تم إعادة التفاوض بشأنها و/أو إعادة تمويلها و/أو إعادة جدولتها تغييرًا في شروط التعرض وظروفه و/أو توقيت السداد تم القيام به لراحة المقترض، حيث لا يوجد تدهور مالي يصاحب المعاملة الآن أو في المستقبل المنظور. على سبيل المثال، قد يسعى المقترض لتغيير شروط السداد من شهري إلى ربع سنوي بسبب تغييرات في توقيت تدفقات الدفع الواردة ولكن ليس بسبب أي تدهور في التدفقات النقدية الكلية. 
           
          يجب أن لا تؤدي المعاملات ضمن هذا التعريف إلى تخفيض في القيمة الحالية للتعرض. يجب ألا يكون المقترض في صعوبة مالية خلال إعادة التفاوض. خلاف ذلك، ستؤهل المعاملة كتيسير بدلاً من إعادة التفاوض. 
           
          من المتوقع أن تحافظ شركات التمويل على وثائق التعرض التي توضح أن القدرة على السداد المالي ومخاطر الائتمان للمقترض لم تتغير وأن عمل إعادة التفاوض لا يتماشى مع قواعد التيسير المحددة في القسم 1.7
           
          إن مجرد إجراء إعادة التفاوض لا يؤهل لتخفيض في تصنيف المرحلة للتعرضات المعاد التفاوض بشأنها. بدلاً من ذلك، يتبع تخصيص المرحلة للتعرض المعاد التفاوض بشأنه القواعد الموضحة في القسم 3
           
          بالنسبة للتعرضات للأفراد، يجب السماح بإعادة التفاوض فقط للتمويل الشخصي والتعرضات السكنية في حالات استثنائية. يجب أن يكون إعادة التفاوض مرة واحدة كحد أقصى في السنة و3 مرات خلال دورة حياة التعرض. إذا تجاوز إعادة التفاوض 3 مرات، يجب اعتبار ذلك كتيسير. 
           
      • 8. التعثر

        يتعين على شركات التمويل اعتماد تعريف البنك المركزي التنظيمي للتعثر وتطبيقه بشكل متسق لأغراض التقارير التنظيمية والمالية، أو توثيق أسباب وجيهة لعدم القيام بذلك. يجب على شركات التمويل استخدام كل من المؤشرات الكمية والنوعية للتعثر لتحديد وجود التعثر. يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما). تشمل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على: 
         
        i.معيار نوعي - حيث "تعتبر شركة التمويل أن المدين من غير المرجح أن يسدد التزاماته الائتمانية بالكامل لشركة التمويل، دون لجوء شركة التمويل إلى إجراءات مثل تصفية الضمانات (إذا كانت مضمونة)" ("أحداث عدم القدرة على الدفع") بما في ذلك:
         
         أ.تقوم شركة التمويل بتصنيف التعرض الائتماني إلى حالة المرحلة 3B؛
         
         ب.تقوم شركة التمويل بإجراء شطب أو مخصص خاص بالحساب نتيجة لتدهور الائتمان؛
         
         ج.تقوم شركة التمويل ببيع التعرض الائتماني بخسارة اقتصادية كبيرة مرتبطة بالائتمان؛
         
         د.توافق شركة التمويل على منح شروط تيسيرية بموجب اتفاقية تعرض معدلة من المحتمل أن تؤدي إلى تقليل الالتزام المالي الناتج عن التسامح المادي، أو التأجيل، لرأس المال أو الفائدة أو الرسوم؛
         
         هـ.تم تقديم حماية من الإفلاس للمقترض بالنسبة لالتزاماته الائتمانية تجاه شركة التمويل؛
         
         و.قامت شركة التمويل بمقاضاة المقترضين في المحكمة التنفيذية؛ و
         
         ز.سعى المقترض أو تم وضعه في حالة إفلاس أو حماية مماثلة حيث من شأن ذلك أن يتجنب أو يؤخر سداد الالتزام الائتماني لشركات التمويل.
         
        ii.معيار كمي - حيث "المقترض متأخر بأكثر من 90 يومًا عن أي التزام ائتماني مادي تجاه شركة التمويل ومصنف في المرحلة 3"، بما يعادل الافتراض القابل للدحض في IFRS 9. في بعض الحالات، قد تتمكن شركات التمويل من تبرير استخدام مؤشر موضوعي للتعثر يتجاوز 90 يومًا بموافقة مسبقة من البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، ستحتاج شركات التمويل إلى دعم استخدام عتبة تتجاوز 90 يومًا بمعلومات معقولة ومدعومة لإثبات أن معيار التعثر المتأخر أكثر ملاءمة.
         
        يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما). 
         
      • 9. عناصر شطب الديون

        يجب على شركة التمويل تقليل المبلغ الإجمالي المحمل للأصل المالي مباشرة عندما لا تكون لدى الشركة توقعات معقولة لاسترداد الأصل المالي بالكامل أو جزء منه في الوقت المناسب. يجب على شركات التمويل التأكد من أنها تبدأ جهود التحصيل في الوقت المناسب بما يتماشى مع متطلبات سياسة إدارة التأخر والتحصيل الخاصة بها. يجب على شركات التمويل متابعة جهود التحصيل، عند الحاجة، حتى تستنفد بشكل معقول جميع الخيارات المتاحة للتحصيل والاسترداد. ثم يجب على شركات التمويل بدء عملية الشطب بمجرد استنفاد جميع الخيارات للتحصيل والاسترداد، مع مراجعة من المدقق الداخلي. بينما يُعتبر الشطب إلغاء الاعتراف بأصل مالي لأغراض المحاسبة، إلا أنه لا يلغي حق شركة التمويل في مواصلة إجراءات الاسترداد ضد الضمان أو المقترض. 
         
        لا يجب تأجيل الشطب على أمل حدوث تحسن غير معروف في وضع المقترض. حتى عندما توجد إمكانية للسداد / الاسترداد في فترة زمنية لاحقة ولكن غير مؤكدة، فإن عدم اليقين في التوقيت والمبلغ يمنع شركة التمويل من الاحتفاظ بالأصل في دفاترها ويطالب بإلغاء اعتراف استباقي وفي الوقت المناسب. يجب أن تتبع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل نفس المعاملة لأغراض الشطب على مستوى الطرف المقابل. يجب على شركات التمويل الالتزام بالقواعد الزمنية التالية لشطب التعرضات الخاصة بقطاع التجزئة والشركات (بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، ما لم تكن لدى شركة التمويل سياسة شطب أكثر تحفظاً.
         
        يجب شطب التعرضات غير المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 360 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
         
        يجب شطب التعرضات المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 720 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
         
        يجب شطب الرهون العقارية (بما في ذلك رهون التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة) والتعرضات الشركاتية (بما في ذلك الشركات المتوسطة حسب تعريف MSME من البنك المركزي) قبل 1,080 يومًا من تاريخ تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
         
        في حالة عدم الالتزام بالفترة الزمنية المذكورة أعلاه للشطب، يجب الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقًا على أساس كل حالة على حدة. 
         
        يجب معالجة إلغاء الشطب وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي. 
         
      • 10. إدارة مخاطر الائتمان

        يجب على شركات التمويل اعتماد الالتزام بسياسات وإجراءات مكتوبة توضح أنظمة التحكم في المخاطر الائتمانية وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة. يجب على المجلس والإدارة مراجعة إطار إدارة المخاطر الائتمانية لشركة التمويل لضمان الامتثال للمتطلبات المحددة في هذه القواعد، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على: 
         
        i.تحديث أطر الحوكمة والمخاطر وفقًا لهذه القواعد؛
         
        ii.مراجعة وتعديل والموافقة على سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية السليمة، وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية لتسهيل تحديد فعّال (بما في ذلك تصنيف المخاطر الائتمانية الداخلية والتقييمات الجماعية)، وقياس وتقرير كافٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة.
         
        iii.اعتماد وتوثيق والموافقة على منهجيات خسائر الائتمان المتوقعة السليمة لتسهيل الاعتراف المناسب والمتسق وفي الوقت المناسب بالخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب مراجعة منهجيات الخسائر الائتمانية المتوقعة لشركات التمويل سنويًا، أو بشكل أكثر تكرارًا عند الحاجة، خاصة عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة ربع السنوية.
         
        iv.مراجعة وتقييم وتحديث وإبلاغ المجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بمدى كفاية تعرضها والخسائر الائتمانية المتوقعة على الأقل ربع سنويًا.
         
        v.تضمين متطلبات وظيفة التدقيق الداخلي لتقييم فعالية أنظمة وعمليات تقييم وقياس المخاطر الائتمانية لشركة التمويل بشكل مستقل، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر الائتمانية على أساس سنوي.
         
        vi.يجب أن تُدار إدارة الأصول المتعثرة بواسطة سياسة شاملة تتضمن على الأقل الخصائص التالية:
         
         أ.تحديد خطط إجراءات الحساب أو استراتيجيات الاسترداد؛
         
         ب.مراقبة الامتثال لخطة العمل، وتعديل الخطة حسب الحاجة؛
         
         ج.تحديث تقييمات الضمانات؛
         
         د.السعي لكافة الخيارات لتعظيم الاسترداد، بما في ذلك إدخال العملاء في إجراءات قانونية أو تصفية عند الاقتضاء؛
         
         هـ.ضمان الشطب الكافي وفي الوقت المناسب؛ و
         
         و.تقديم تقارير منتظمة للمجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بشأن المحفظة الكلية للتعرضات المشكلة، وخاصةً الائتمانات الكبيرة والمعقدة.
         
      • 12. الملاحق

        الملحق 1 — قائمة الضمانات المؤهلة وتكرار التقييم
         
        الضمانات المؤهلة
         
        الضمانات هي أداة فعالة لتقليل مخاطر الائتمان. الدور الأساسي لأي ضمان هو التخفيف من الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف الآخر عن التزاماته. تتضمن القائمة التالية أمثلة على الضمانات المؤهلة (قائمة غير شاملة) المستخدمة في حساب المخصصات ويجب أن تكون خاضعة لسياسة شركة التمويل. 
         
         نقد 
         
         ذهب
         
         المبلغ القابل للتحصيل من الودائع البنكية
         
         شهادة الإيداع
         
         الأوراق المالية الحكومية، والسندات الحكومية، والسندات والصكوك
         
         أسهم الشركات المدرجة والشركات ذات الصلة بالحكومة
         
         سندات الشركات/الصكوك بتصنيف استثماري على الأقل
         
         مستحقات
         
         الضمانات المالية مثل ضمانات السيادة، وضمانات البنوك، وضمانات الكفالة;
         
         ضمانات غير قابلة للتحرك - وهو عنصر من الممتلكات لا يمكن نقله دون تدميره أو تغييره — ملكية ثابتة مثل الأرض أو المنزل.
         
         ضمانات مادية أخرى - ضمانات مادية غير قابلة للتحرك.
         
         معالجة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناتج عن معاملات الإيجار كضمانات من نوع الملكية/الأصل المؤجر.
         
        يجب على شركات التمويل توثيق سياسات وإجراءات الضمان بوضوح فيما يتعلق بتكرار تقييم الضمانات. ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات أيضاً ما يلي:
         
         أ.تقوم الشركات بمراقبة قيمة كل نوع من الضمانات على أساس متكرر محدد.
         
         ب.تقييمات أكثر تكرارًا عندما يكون السوق عرضة لتغيرات سلبية كبيرة و/أو حيث توجد علامات على تراجع كبير في قيمة ضمان فردي.
         
         ج.معايير محددة لتحديد أن تراجعًا كبيرًا في قيمة الضمان قد حدث. وستتضمن هذه المعايير حدودًا كمية لكل نوع من الضمانات استنادًا إلى البيانات التجريبية الملاحظة والخبرة النوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو رأي المثمنين أو المحللين المستقلين.
         
         د.التخفيضات المناسبة لتغطية، بمستوى عالٍ من الثقة، الحد الأقصى المتوقع لتراجع السعر السوقي لعنصر الضمان، خلال فترة التصفية قبل إتمام الصفقة، من أجل تغطية التراجعات المحتملة في قيم الضمانات خلال التصفية. يجب اعتبار قيم الضمانات المعدلة بالتخفيضات لأغراض حساب الخسارة المتوقعة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
         
         هـ.اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على محفظة الضمانات لشركات التمويل من أجل تقييم التأثير تحت ظروف السوق غير العادية (مثل تراجع كبير في أسعار العقارات أو السيارات).
         
        تكرار التقييم 
         
        الضمانات غير القابلة للتحريك 
         
        يجب إعادة تقييم الضمانات غير القابلة للتحريك المتعلقة بالمرحلة 3 أو التعرضات المتعثرة مرة واحدة في كل عام بحيث لا تزيد قيمة الضمان المستخدمة في حساب الخسارة المتوقعة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في المرحلة 3 عن 12 شهرًا عند تاريخ التقرير. يجب أن يتم التقييم من قبل مثمنين مرخصين ومعتمدين يلبّون متطلبات نظام الرهن التجاري. يجب أن يوضح تقرير التقييم، من بين أمور أخرى، القيمة السوقية الحالية وقيمة البيع القسري. في الحالات التي يتم فيها استخدام الحكم في تقييم الضمان، يجب إجراء التقييم من قبل أكثر من مثمن خارجي، ويجب أخذ أدنى القيمتين في الاعتبار. 
         
        يجب على شركات التمويل مراقبة الاتجاهات العامة في الأسواق (مثل أسعار العقارات) باستمرار وأخذ أي تدهور أو تقادم في الضمانات بعين الاعتبار. بالنسبة للتعرضات المصنفة في المرحلة 1 والمرحلة 2، يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كانت الضمانات غير القابلة للتحريك بحاجة إلى تقييم من قبل المثمنين المعتمدين سنويًا ، مثل الحالات التي تكون فيها تغطية الضمان منخفضة وتوجد إشارات على تراجع كبير في قيمة الأصل. يجب توثيق التقييم والاستنتاجات ذات الصلة والمصادقة عليها من قبل لجنة التدقيق في الشركة. يجب اعتماد نهج أكثر تحفظًا عند النظر في قيم الضمانات لأغراض حسابات LGD عندما لا تكون التقييمات الحديثة أو المحدثة للضمانات متاحة. 
         
        الضمانات المادية الأخرى بما في ذلك الأصول المؤجرة 
         
        يجب على شركات التمويل إعادة تقييم الضمانات المادية الأخرى بما في ذلك الأصول المؤجرة (بخلاف الضمانات غير القابلة للتحريك) على الأقل مرة واحدة سنويًا. يجب تقييم الضمانات، بالمبلغ القابل للتحصيل الصافي، وهو القيمة السوقية الحالية ناقص أي تكاليف تحقق محتملة (مثل تكاليف الاحتفاظ بالضمانات المستردة، والرسوم القانونية أو الرسوم الأخرى المرتبطة بتصريف الضمانات في حالة الحجز). يمكن لشركات التمويل استخدام مزيج من الأساليب الخارجية (القيم السوقية من المثمنين المستقلين أو أسعار البيع من البائع/المصنع للأصول المتخصصة) والأساليب الداخلية للتقييم (مثل القيمة المستهلكة). يجب أن تستند طرق التقييم المستخدمة إلى افتراضات معقولة وحصيفة، ويجب توثيقها بوضوح.  يجب اعتماد نهج أكثر تحفظًا في تقييم الضمانات المتعلقة بالمرحلة 3 أو التعرضات المتعثرة ويجب تطبيق تخفيضات مناسبة على القيمة السوقية المقدرة عند الاقتضاء.