Skip to main content
  • عدم الالتزام

    • المادة ٦٦

      يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه الضوابط مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، ولشروط الترخيص أو عدم ممانعة البنك المركزي، ويعرض الشركات و/أو الاكتواريين المعينين أو مقدمي الخدمات الاكتوارية للعقوبات النظامية.

    • المادة ٦۷

      عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.