Skip to main content
  • دور الاكتواري المعين فيما يخص التسعير وكفايته

    • المادة ٥١

       يتعين على الاكتواري المعين لشركة تأمين أن يقوم بالتالي كحدٍ أدنی:

      ۱. التحري وتقديم المشورة ورفع تقارير التسعير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة و للبنك المركزي بشكل سنوي على الأقل بشأن التسعير الفني للمخاطر في منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار وفئات التأمين الأخرى الخاصة بالشركة حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.
       
       
      ۲. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
       
       
       أ. عمل اختبار ربحية معدلات أقساط التأمين.
       
       ب. مراجعة تطوير المنتجات وتصميمها وتقديم المشورة بشأنها، بما في ذلك شروط وأحكام عقود التأمين والتسعير، مع تقدير رأس المال المطلوب للاكتتاب في المنتجات.
       
      ۳. رفع التقارير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة وللبنك المركزي عما سبق وفقاً لتعليمات البنك المركزي لكي تكون بمثابة تقارير التسعير وتقارير كفاية التسعير، ووفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا.
       
       
    • المادة ٥۲

      ۱.     يجب أن تضع الشركة والاكتواري المعين الأسعار الفنية باستخدام تجربتها الخاصة عندما تكون هذه المعلومات متاحة وموثوقة.
       
      ۲. في حال لم تكن للشركة تجربة سابقة، على سبيل المثال عندما تطرح الشركة فئة تأمين جديدة فيمكن أن تستعين بمصادر أخرى لوضع الأسعار الفنية، ولكن يجب وضع مخصص مناسب لأي اختلافات بين الشركة والمصدر الذي استمدت منه المعلومات.
       

       

    • المادة ٥۳

      على الاكتواري المعين لشركة التأمين أن يعدّ تقارير كفاية التسعير بشكل دوري لمقارنة أسعار البيع الفعلية لعقود التأمين الخاصة بالشركة مع الأسعار الفنية ذات العلاقة فيما يخص التأمين الصحي وتأمين فئات المركبات، وفئات التأمين الأخرى، ويرفعها للبنك المركزي وللإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.

    • المادة ٥٤

      للبنك المركزي أن يُلزِم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من الاكتواري المعين للشركة بالشكل والوقت الذي يحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة.

    • المادة ٥٥

      للبنك المركزي أن يُلزم شركة إعادة التأمين بتزويدها بمعلومات عن التسعير الفني للمخاطر التي يقبلها ويحتفظ بها من وقتٍ لآخر حسب تحديد البنك المركزي.