دور ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بالاكتواري المعين
المادة ۳٦
يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات الاكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك:
۱. تمكين الاكتواري المعين من الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة.
۲. تمكين الاكتواري المعين من الوصول إلى المعلومات والإيضاحات المحددة في هذه الضوابط.
۳. الاستجابة لطلبات المعلومات المرسلة من الاكتواري المعين بطريقة دقيقة وشاملة وفي خلال الوقت المناسب.
٤. الأخذ بالاعتبار كافة التقارير المقدمة من الاكتواري المعين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التوصيات الواردة فيها.
٥. التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضوعية الاكتواري المعين، على سبيل المثال، التحقق من قيامه بالأعمال المناط بها بشكل ملائم ومن كفاءة وفعالية الإجراءات والأنظمة الداخلية والبرامج التقنية المستخدمة وجودة الكوادر البشرية الملاءمة.
المادة ۳۷
إذا تعذر على الاكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات والإيضاحات والموارد اللازمة من مجلس الإدارة والإدارة العليا حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على الاكتواري المعين إبلاغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال (۱۰) أيام عمل من إبلاغ مجلس الإدارة بالأمر كتابة.