Skip to main content
  • مهام الاكتواري المعين ومسؤولياته

    • المادة ۳۲

      لضمان قيام الاكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة وفقاً لهذه الضوابط، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقلانية مع بذل العناية والحرص وإصدار الأحكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.

    • المادة ۳۳

       يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

      ۱. تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمبادئ والمعايير  الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الاكتوارية التي يكون عضواً فيها، والخضوع للمساءلة أمام تلك الجمعية فيما يتعلق بالالتزام بمعاييرها المهنية وأمام البنك المركزي فيما يتعلق بالالتزام بهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
       
      ۲. تنفيذ واجباته بصدق وأمانة وكفاءة، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة، وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير صحيحة عن قصد.
       
      ۳. عدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلك المعلومات التي حصل عليها أثناء تأدية لعمله وذلك أثناء تواجده على رأس العمل أو بعد الانتهاء منه، إلا أن يكون هذا الإفصاح للبنك المركزي أو تطبيقاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
       
      ٤. مراجعة جميع الأعمال المنجزة نيابة عنه وتحمل المسؤولية عنها.
       
      5. الاحتفاظ بسجلات عمله منظمة حسب المعايير المهنية للجمعية الاكتوارية مع المحافظة على السرية التامة للبيانات، ويجب أن تشمل السجلات نسخ من المستندات التي يجب تقديمها إلى الشركة وإلى البنك المركزي، والبيانات الأساسية التي تم بناء السجلات عليها والعمليات الحسابية الداعمة.
       
      ٦. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند (٥) أعلاه لمدة عشر سنوات على الأقل لدى الشركة من تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجلات أو الوثائق. ويجب أن تكون متاحة فقط للاكتواري المعين ومن ينيبه وللشركة والبنك المركزي.
       
      ۷. أداء الخدمات الاكتوارية المؤهل لها والتي لديه خبرة مناسبة فيها.
       
      ۸. ضمان توافق عمله مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة.
       
      ۹. تقديم المشورة بشأن أي أمور أخرى وفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مسؤولياته على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
       
    • المادة ۳٤

       إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في هذه الضوابط، يتعين على الاكتواري المعين للشركة المرخص لها مزاولة تأمين الحماية والادخار القيام بالآتي:

      ۱. إجراء اختبار ربحية لمدى كفاية أسعار أقساط التأمين عند تقديم منتجات جديدة وعند اقتراح مراجعة أسعار الأقساط، وتقديم المشورة بشأن الأسعار الفنية.
       
      ۲. تقديم المشورة بشأن شروط وأحكام وثائق التأمين، بما في ذلك عدالة المصاريف المحملة وعوائد الاستثمار المخصصة لحملة الوثائق.
       
      ۳. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين بما في ذلك الاحتياطات الرياضية والتأكد من كفايتها بناء على دراسات الخبرة المناسبة.
       
      ٤. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة وثائق تأمين الحماية والادخار ذات العوائد.
       
    • المادة ۳٥

      يحق للاكتواري المعين الاطلاع على أوراق مجلس الإدارة، ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليلات والجداول الداعمة التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الاكتواري المعين، وجميع من يساعد الاكتواري المعين للقيام بمسؤولياته.