Skip to main content
  • متطلبات وإجراءات تعيين الاكتواري المعين وإنهاء أعماله والحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات

    • المادة ١١

      متطلبات تعيين الاكتواري المعين:

      يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.

    • المادة ۱۲

      يجب على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لضمان تمكّن الشركة ومجلس إدارتها والإدارة العليا من استشارة الاكتواري المعين طوال العام عند الحاجة بشأن المسائل المتعلقة بمسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط.

    • المادة ۱۳

      لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.

    • المادة ۱٤

      لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .

    • المادة ۱٥

      على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

    • المادة ١٦

      الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:

      يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم  ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة. 

    • المادة ۱۷

      على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.

    • المادة ۱۸

      يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.

    • المادة ۱۹

       إجراءات تعيين وإنهاء أعمال الاكتواري المعين و/أو مدير الإدارة الاكتوارية:

      قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الاكتواري المعين، ومدير الإدارة الاكتوارية، يجب أن تتأكد الإدارة العليا للشركة من أن الاكتواري المعين ومدير الإدارة الاكتوارية المقترحين يتمتعان بخبرة في فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل بها الشركة، وملائمتهما لمتطلبات البنك المركزي، وأن تقدم توصية بذلك إلى مجلس الإدارة، على أن تقدم إلى البنك المركزي ما يثبت تحقيق المرشح لمتطلبات تعليمات البنك المركزي.

    • المادة ۲۰

      يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.

    • المادة ۲۱

      يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي تغيير محتمل يتعلق بالاكتواري المعين قبل (٦۰) يومًا تقويمياً على الأقل من هذا التغيير.

    • المادة ۲۲

      يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.

    • المادة ۲۳

      للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.

    • المادة ۲٤

       إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

      ۱. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
       
       
      ۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
       
       
       أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
       
       ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
       
      ۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
       
       
       أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار البنك المركزي بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار البنك المركزي بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
       
       ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.
       
    • المادة ۲٥

      للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.

    • المادة ۲٦

      عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للبنك المركزي لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.

    • المادة ۲۷

      في حال لم تعيّن الشركة خبيراً اكتوارياً ليكون بديلاً عن الإكتواري المعين للشركة فإن للبنك المركزي الحق في تعيين اكتواري معيّن على نفقة الشركة حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة.

    • المادة ۲۸

      يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.

    • المادة ۲۹

      بعد تعيين الاكتواري المعين البديل، يجب عليه الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة من الشركة والاكتواري المعين السابق للشركة، على أن تتخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الوفاء بهذه المسؤولية خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين البديل.

    • المادة ۳۰

      عند إنهاء أو توقف عمل الاكتواري المعين، يجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة والبنك المركزي في غضون (۱۰) أيام تقويمية بأي خلافات أو مسائل مرتبطة بالإنهاء أو التوقف عن العمل والتي يرى حسب رأيه المهني ضرورة علم مجلس الإدارة والبنك المركزي بها.

    • المادة ۳۱

      إذا تبين للشركة وجود ملاحظات على كفاءة أعمال الاكتواري المعين لديها، فللشركة تبليغ الجمعية الاكتوارية التابع لها بذلك.