ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية
المادة ۸
يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.
المادة ٩
في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
المادة ۱٠
في حال كان الاكتواري المعيّن غير موظف في الشركة يجب أن يكون إما:
۱. مرخصاً كمقدم خدمات اكتوارية بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط أو شريكاً أو مديراً أو موظفاً لدى مقدم خدمات اكتوارية مرخص بموجب المادة (۸) من هذه الضوابط، أو مرخص كخبير اكتواري داخل المملكة أو:
۲. مرخصاً أو مصرحاً لتقديم خدمات اكتوارية خارج المملكة بموجب المادة (٩) من هذه الضوابط.