Skip to main content
  • ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية

    • المادة ۸

      يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.

    • المادة ٩

      في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.