الأهداف
المادة ٤
تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي:
۱. الحد الأدنی لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.
۲. الحد الأدنی لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة.
۳. الحد الأدنی للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيَّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم.
٤. الحد الأدنی لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية.
٥. مسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.