Skip to main content
  • الفصل الثاني: مهام ومسؤوليات المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

    • المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

      1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس المهام والمسؤوليات الآتية: 
       
       أ.متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بوظيفة المراجعة الداخلية من البنك من وقت لآخر.
       
       ب.التأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية.
       
      2.دون الإخلال باستقلالية لجنة المراجعة في أداء عملها عن أعمال المجلس، يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف الفعّال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.
       
      3.يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الآتية:
       
       أ.المسؤولية التامة عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها ومتابعتها، وإدارتها.
       
       ب.التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناءً على المعلومات المقدمة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية.
       
      4.مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في التعليمات الصادرة عن البنك والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق المجلس تجاه الإدارة مهمةٌ ومسؤولية التحقق بصفة مستمرة من الآتي:
       
       أ.اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وفعالية الإدارة وتحديث سياسة عملها بشكل دوري.
       ب.التحقق من كفاية الموارد البشرية والمالية للإدارة وتناسبها مع حجم وطبيعة أعمال الشركة بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
    • المبدأ الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

      1.مع مراعاة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق لجنة المراجعة المهام والمسؤوليات الآتية:
       
       أ.التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للإدارة، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
       
       ب. التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة مدير الإدارة واقتراح مكافآته.
       
       ج.متابعة تنفيذ خطة استقطاب الموارد البشرية المعدة من مدير الإدارة وتقييم مدى مناسبتها، والتأكد من وجود الموارد البشرية المناسبة في الإدارة من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات وفق تلك الخطة، والأخذ بعين الاعتبار توافر الكفاءات اللازمة لأداء مهام الإدارة لدى جميع منسوبيها ككل وليس لكل فرد على حدة.
       
       د.مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية التي أعدها مدير الإدارة أو مقدم الخدمات الخارجي - إن وجد- ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة له.
       
       هـ.مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
       
       و.مراجعة أداء الإدارة للتحقق من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.
       
       ز.اعتماد مؤشرات قياس أداء مدير الإدارة وتقييم أدائه.
       
       ح.التأكد من تحلّي مدير الإدارة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وأنه لم تسبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
       
       ط.التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت والشكل المناسبين، لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة ومسائل الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعلمات وغيرها من المخالفات والملاحظات وجوانب القصور التي تحددها الإدارة وتوصي بشأنها.
    • المبدأ الثالث: مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

      1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المهام والمسؤوليات الآتية:
       
       أ.تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس.
       
       ب.التمكين التام وغير المقيد للإدارة من الاطلاع على السجلات والوصول إلى الأشخاص والأنظمة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في الوقت والشكل المناسبين على النحو الموضح في سياسة المراجعة الداخلية.
       
       ج.موافاة الإدارة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في الشركة.
       
       د.التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، وإبلاغ الإدارة عنها في مرحلة مبكرة.
       
       هـ.مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الإدارة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر.
       
       و.اتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في الوقت والشكل المناسبين في جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الإدارة.
       
       ز.تشجيع دعوة ممثلي الإدارة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
       
       ح.إضافة مؤشر ضمن مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة التنفيذية يعكس مدى تفاعلها مع الملاحظات الواردة من الإدارة في الوقت والشكل المناسبين.