يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على البنوك إنشاء آلية لإجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الائتمان، مستقلين عن منطقة الأعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفة داخل المنظمة وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الأعمال. يجب أن تحتوي سياسة الائتمان للبنك على أحكام لإجراء مراجعة مخاطر الائتمان، في حين يجب توضيح آليات إجراء هذه المراجعة في الوثائق الإجرائية. الغرض من هذه المراجعة هو تقييم عملية التقييم الإداري والائتماني بشكل مستقل، ودقة تصنيفات مخاطر الائتمان، ومستوى المخاطر، وكفاية الضمانات، والجودة العامة لمحفظة القروض. يجب أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية عند إجراء مراجعة مخاطر الائتمان:
أ.
يجب أن تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المدارة على أساس محفظة، لمراجعة مخاطر فردية على الأقل مرة واحدة في السنة. يمكن إجراء المراجعة بشكل أكثر تكرارًا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفة والمنخفضة التصنيف التي لديها احتمالية أعلى للتعثر;
ب.
يجب أن تتم مراجعة الائتمان بمعلومات محدثة عن الحالة المالية وظروف العمل للمقترض، بالإضافة إلى سلوك الحساب. يجب أيضًا تقييم أي استثناءات تم ملاحظتها في عملية مراقبة الائتمان لتأثيرها على الجدارة الائتمانية للمقترض;
ج.
يجب إجراء مراجعة الائتمان على أساس فردي وكذلك على مستوى المجموعة الموحدة لأخذ العلاقات التجارية بين الكيانات في مجموعة الاقتراض بعين الاعتبار;
د.
يجب توثيق نتائج هذه المراجعة بشكل صحيح وإبلاغها مباشرة إلى المجلس أو اللجنة الفرعية ذات الصلة وكذلك إلى الإدارة العليا;
ستركز مراجعة مخاطر الائتمان بشكل أساسي على قروض الشركات والقروض التجارية. قد تقرر البنوك عدم تغطية منتجات أو فئات قروض معينة مثل القروض الاستهلاكية أو قروض التجزئة في إطار مراجعة المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي أن ترصد عن كثب نوعية هذه القروض والإبلاغ عن أي تدهور في نوعيتها جنبا إلى جنب مع نتائج استعراضات الائتمان التي أجريت على القروض الأخرى.
Book traversal links for 5.7. Independent Credit Risk Review