Skip to main content

6.1.3 حل النزاعات

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

18.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
 
19.يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
 
20.يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.