Skip to main content

5.1 مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

من المهم أن تظل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.

في هذا الصدد، يتعين إشراك المجلس الإداري والإدارة العليا بشكل واضح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.