يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية.
يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل.
ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه)
أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته.