Book traversal links for 1.4. Effective Date
4.1. تاريخ السريان
الرقم: 341000036442 | التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.