يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (4-4) كحد أدنى.
2-4
يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.
3-4
يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.
4-4
يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:
أ.
اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.
ب.
جهة ورقم الترخيص.
ج.
أنها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
د.
العنوان الوطني.
5-4
في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
6-4
يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.