Skip to main content

3.2. التقييم الذاتي والمراجعة والتدقيق

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سيخضع تنفيذ الدليل في المؤسسات المالية لتقييم ذاتي دوري. تجري المؤسسات المالية التقييم الذاتي بناءً على استبيان. ستتم مراجعة التقييمات الذاتية وتدقيقها من جانب البنك المركزي لتحديد مستوى الامتثال للدليل ومستوى نضج مكافحة الاحتيال بالمؤسسات المالية. الرجاء الإطلاع على "4.2 نموذج نضج مكافحة الاحتيال" لمزيد من التفاصيل حول نموذج نضج مكافحة الاحتيال.