Book traversal links for 24. التأمين<sup>13</sup>
24. التأمين13
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-24 يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.
2-24 يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه. ويجوز تحميله على المستأجر.
3-24 يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (26) (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (32) (وفاة المستأجر أو عجزه).
4-24 يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المعتمدة من البنك المركزي حال إقرارها.
5-24 يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.
13 على المؤجر التأكد من سريان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.