Skip to main content

24. التأمين13

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-24  يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.

2-24  يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه. ويجوز تحميله على المستأجر.

3-24  يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (32) (وفاة المستأجر أو عجزه).

4-24  يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المعتمدة من البنك المركزي حال إقرارها.

5-24  يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.


13‏ على المؤجر التأكد من سريان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.