Skip to main content

2.3 السحب على المكشوف

الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب. 
 
كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 
 
مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
 
فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
 
مراجعة تاريخ رصيد الحساب.