2.1.4. الترشيح والإعفاء
الرقم: 381000003528 | التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9 | |
- تقوم شركات التمويل بتسمية ممثل لها من مدراء العموم أو المدراء التنفيذين ليكونوا أعضاء في اللجنة العامة.
- يتم تعيين رئيس اللجنة العامة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة بتصويت الأغلبية مرة كل سنتين.
- يقوم رئيس اللجنة العامة بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
- يتم ترشيح رئيس جديد للجنة العامة في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.
- لا يجوز ترشيح رئيس اللجنة أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.
- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة العامة واللجنة التنفيذية.
- يتم إعفاء العضو ممثل الشركة بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.
6576