Skip to main content

18. عدم الإحالة؛ الإنهاء

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ
(أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) أدناه، لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي معاملة أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر(بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصرف بأي مصلحة في تلك الحقوق والالتزامات أو إنشاء أي مصلحة فيها)، بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. مع مراعاة الآنف ذكره، تكون هذه الاتفاقية والمعاملات المتعلقة بها ملزمة على الطرفين وخلفهم والمتنازل لهم، كما تكون لمصلحتهم.
(ب)  لا تمنع الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أي طرف من التنازل عن كامل حصته في أي مبلغ (أو جزء مبلغ) واجب الدفع له بموجب الفقرة 12 (ت) أو (د) أعلاه، أو رهنه أو التصرف به بأي طريقة أخرى.
(ت) يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر، إلا أن هذه الاتفاقية، بغض النظر عن هذا الإخطار، تظل سارية على أي معاملات جارية في ذلك الوقت.
(ث) تظل جميع سبل الانتصاف الواردة أدناه سارية بعد الإنهاء فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة وإنهاء هذه الاتفاقية.