يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
28.
يجب على البنوك التأكد من أن الحوافز التي يوفرها نظام المكافآت تأخذ في الاعتبار المخاطر ورأس المال والسيولة واحتمالية الأرباح وتوقيتها.
29.
يجب أن تأخذ مكافأة الموظف في الاعتبار جميع المخاطر القائمة والمحتملة بما في ذلك المخاطر التي يصعب قياسها مثل السيولة وتكلفة رأس المال والسمعة والمخاطر التنظيمية ومخاطر سوء السلوك. علاوة على ذلك، يجب أن يأخذ حجم المكافأة المتغيرة وتوزيعها داخل البنك في الاعتبار النطاق الكامل للمخاطر.
30.
يجب أن تتضمن عمليات إدارة مخاطر سوء السلوك من خلال نظام المكافآت، على الأقل، عمليات مسبقة تدمج معايير التقييم غير المالية مثل جودة إدارة المخاطر ودرجة الامتثال للقوانين واللوائح وأهداف السلوك الأوسع للبنك، بما في ذلك المعاملة العادلة للعملاء، في إدارة الأداء الفردي والمكافآت على جميع المستويات في البنك وكجزء من إطار الحوكمة وإدارة المخاطر الأوسع. يجب أن تكون هذه العمليات مدعومة ببرامج مستمرة تشمل دورات تدريبية رسمية تعزز معايير السلوك المناسبة.
31.
يجب أن تكون وظائف الرقابة ووظيفة الموارد البشرية مشاركة بشكل كافٍ في تصميم المكافآت واتخاذ القرار لضمان حوافز مكافآت فعالة في معالجة مخاطر سوء السلوك.
32.
يجب أن تكون مدفوعات المكافآت حساسة لأفق المخاطر، وإذا لزم الأمر، يجب تأجيل المكون المتغير من المكافآت حيث تتحقق المخاطر على مدار فترات طويلة.
33.
يجب أن تستخدم البنوك تقنية/معايير مناسبة لتعديل أرباحها المحاسبية لمجموعة كاملة من المخاطر المحددة مع مراعاة حجم وتعقيد عملياتها.
34.
يجب أن توضع مبالغ كافية من المكافآت المتغيرة في خطر التخفيض، للمساعدة في مواءمة نتائج المكافآت مع النتائج السلبية و/أو المخاطر التي قد تظهر مع مرور الوقت.
Book traversal links for 4.1 Alignment of Remuneration with Risk