Skip to main content

13. استحقاق الضريبة

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ
(أ) تنطبق هذه الفقرة إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه يرى، في وجهة نظره المعقولة، تأثيراً سلبياً جوهرياً (حالياً أو محتملاً) على ذلك الطرف في سياق معاملة ما، بنتيجة أي من:-
  (1) إجراء تتخذه هيئة الضرائب أو يتم رفعه أمام محكمة مختصة (بصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء قد تم اتخاذه أو رفعه فيما يتعلق بأحد طرفي هذه الاتفاقية)؛ أو
  (2) التغيير في النظام المالي أو التنظيمي (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي تغيير في القانون أو في التفسير العام له، ومع استبعاد التغيير في أسعار أو نسب ضريبية).
(ب) إذا طلب الطرف الآخر ذلك، يزوُده الطرف المُخطر برأي مستشار مؤهل بشكل مناسب بأنه قد حدثت حالة مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(1) أو (2) أعلاه وتؤثر على الطرف المخطر.
(ت) حيثما تنطبق هذه الفقرة، يجوز للطرف الذي قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أدناه، إنهاء المعاملة اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، والذي لا يحل قبل 30 يوماً من تاريخ الإخطار (ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك)، ويحدد ذلك التاريخ كتاريخ الممارسة وتاريخ الشراء الثاني، وتطبق احكام الفقرة 5(ب) وفقاً لذلك.
(ث) في حال اختار الطرف المتلقي للإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز له تجاهل ذلك الإخطار من خلال تقديم إخطار مقابل إلى الطرف الآخر. وإذا قدم إخطاراً مقابلاً، فيُعتبر الطرف الذي يقدم الإخطار المقابل موافقاً على تعويض الطرف الآخر ضد التأثير السلبي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بقدر ما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة، ويظل تاريخ الشراء الثاني الأصلي منطبقاً.
(ج) إذا تم إنهاء معاملة ما كما هو موضح في هذه الفقرة، يتعين على الطرف الذي قدم إخطار الإنهاء تعويض الطرف الآخر عما هو معقول من النفقات القانونية وغيرها من النفقات المهنية التي تكبدها الطرف الآخر بسبب الإنهاء، إلا أنه لا يجوز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار العرضية المتعلقة بالإنهاء وفقاً لهذه الفقرة.
(ح) لا تخل هذه الفقرة بالفقرة رقم 8(ب) (الدفع والنقل)، ولكن الالتزام بدفع أي مبالغ إضافية بموجبها قد يؤدي إلى تطبيق هذه الفقرة، حسب الحاجة.