Book traversal links for 1.1 Introduction
1.1 مقدمة
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.