Skip to main content

1. تعريفات

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ

لغرض تطبيق أحكام هذه المبادئ، يٌقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

المصطلح

التعريف

البنكالبنك المركزي.
 
المبادئمبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري.
 
النظامنظام مراقبة شركات التمويل
 
اللائحةاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
 
الشركةشركة التمويل وشركة إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك.
 
المجلسمجلس إدارة الشركة.
 
الإدارة التنفيذيةالأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، وتعتبر هي الإدارة العليا.
 
الإدارةإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتي يتولى رئيسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
 
مدير الإدارةالمسؤول عن إدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
 
المراجعون الداخليونالعاملون في الإدارة المسؤولون عن أداء وظيفة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي.
 
وظيفة المراجعة الداخليةنشاط تقييمي مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة عن جودة وكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية وغيرها، وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
 
سياسة المراجعة الداخليةمستند رسمي يُعده مدير الإدارة ويُعتمد من المجلس وتتضمن البنود الواردة في المبدأ (السابع) من هذه المبادئ.
 
الاستقلاليةالخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدرة الإدارة على أداء مهامها ومسؤولياتها بطريقة مهنية وموضوعية وغير متحيزة.
 
الموضوعيةالسلوك المهني الحيادي المستند إلى الحقائق الذي يتيح للمراجعين الداخليين أداء مهامهم، بطريقة تجعلهم على يقين بجودة أعمالهم ونتائجها المنشودة، وعدم وجود أي تدخل أو تأثير جوهري من خارج الإدارة أو التأثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصية.
 
تعارض المصالحالحالة أو الحالات التي يكون لمدير الإدارة أو المراجعين الداخليين مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع محل نظر الشخص أو الأشخاص لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة من إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد وموضوعية ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة.
 
الخط الأولوحدات الأعمال المسؤولة عن تحديد وتقييم وإدارة مخاطر أنشطتها في مراحل مبكرة وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحة.
 
الخط الثانيالوحدات الرقابية ووحدات الدعم مثل: وظيفة أو إدارة المخاطر، والالتزام، والمالية، والتقنية، والقانونية، والشرعية -إن وجدت- ذات العلاقة بوحدات الأعمال والمسؤولة عن التحقق من خلال نظرة شاملة ومنهجية بأن وحدات الأعمال في الخط الأول حددت مخاطر أعمالها، وتديرها بشكل ملائم.
 
الخط الثالثإدارة المراجعة الداخلية المسؤولة عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتأكيد كفاية وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والضوابط والسياسات والإجراءات المنفذة من الخط الأول والثاني، وزيادة الثقة بها، وتزويد لجنة المراجعة بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة.
 
أصحاب المصلحةكل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الإدارة، وبصفه خاصة: المجلس، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، ووحدات العمل في الشركة، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون، والمساهمون، والمستثمرون، والعملاء.
 
الأنظمةالأنظمة التي تسري على الشركة ومنسوبيها.
 
التعليماتجميع ما يصدر عن البنك في سبيل القيام بدوره كجهة رقابية وإشرافية، وجميع ما يصدر عن الجهات الأخرى ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.