Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 45075579 التاريخ (م): 2024/6/23 | التاريخ (هـ): 1445/12/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يصدر البنك المركزي متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أعمالاً مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية تنفيذاً للصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 1966/06/11م وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.
يجب قراءة هذه المتطلبات الدنيا مع إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي.