Book traversal links for 2.3.1 Statutory and Regulatory Liability
1-3-2 المسئولية القانونية والتنظيمية
الحالة: نافذ |
إزدادت في الآونة الأخيرة القوانين واللوائح والأنظمة البنكية تعقيداً على المستوى العالمي وأصبح تطبيقها مكلفاً من الناحية المادية والزمنية، وفي نفس الوقت تؤدي عواقب عدم إتباعها إلى مشاكل (مالية، قانونية ومشاكل متعلقة بسمعة البنك). علاوة على ذلك، تطبق بعض الدول القوانين الجنائية على المجالات التي لم تكن تطبق عليها مثل الاستثمار وإدارة الأموال. تتضمن هذه المسئوليات ثلاثة عوامل كالآتي:
الغرامات المالية : تتعرض البنوك التي تخالف تعليمات وتعاميم البنك المركزي إلى غرامات مالية كبيرة. والبنوك السعودية العاملة خارج المملكة العربية السعودية عرضة أيضاً ليس لدفع غرامات مالية تفرضها عليها المؤسسات الرقابية فقط، بل للإدانة المدنية أو الجنائية والتي يمكن أن تتضمن غرامات مالية فادحة قد تؤثر بدورها على ميزانية البنك.
فرض القيود على البنوك أو إيقافها : تتعرض البنوك السعودية المخالفة للوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي إلى توجيه اللوم وفي بعض الحالات القصوى تفرض بعض القيود على أنشطة البنك أو يتم إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها في المملكة العربية السعودية. إن هذه المخاطر أكثر جسامة للبنوك السعودية العاملة في خارج المملكة، فحتى المخالفات الفنية البسيطة للأنظمة الرقابية قد تدعوا إلى إغلاق فروع رئيسية للبنك خارج المملكة.
المخاطرة بسمعة البنك : تمارس جميع البنوك عملها على أساس من الثقة، لذا يمكن أن تنهار سمعة البنك نتيجة لانعدام ثقة العملاء والمساهمين عند انتهاكه ومخالفته اللوائح والنظم القانونية فقد يكون لدى البنوك القدرة على تحمل أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى إلاّ أنها قد تجد صعوبة في استعادة ثقة العميل والمستثمر فيها. ولذلك فإن إتباع البنوك لسياسات ذات فاعلية عالية أصبح من الأمور الهامة والضرورية للغاية لمراقبة مخاطر العمليات التي تنتج عن عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.