نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات
الرقم: 391000029727 التاريخ (م): 2017/12/3 | التاريخ (هـ): 1439/3/15 الحالة:ملغى يرجى مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م.إشارة إلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم 391000025623 وتاريخ 1439/03/4هـ والمشار به إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006126 وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن استحداث نموذج تقرير احترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات والذي سيتم تطبيق العمل به ابتداءً من شهر مارس 2018م (مرفق).
نفيدكم بأن التعميم ينطبق على كافة البنوك والتي من ضمنها فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة كما ذكر تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه.
6424