Skip to main content

نزع (استبعاد) المخاطرة – De-risking

الرقم: 361000108223 التاريخ (م): 2015/5/26 | التاريخ (هـ): 1436/8/8

يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام القطاعات المالية العاملة في المملكة ضمن نطاق إشرافها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبلغة من البنك المركزي وبالمعايير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة - مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل (BIS) - في شان التطبيق الصحيح للمنهج القائم على المخاطر (RBA) الذي يرتكز في أحد جوانبه على إجراء المؤسسات المالية دراسة وتقييم للمخاطر المترتبة على التعامل مع الأفراد والشخصيات الطبيعية والاعتبارية والدول ومختلف الكيانات بشكل يضمن تقديم جميع الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة.

وينبغي حين تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها خلال تعاملها مع بعض الدول والكيانات والأفراد من ذوو المخاطر العالية الذين ينتمون إلى بعض الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية او تعاني من قصور في التزامها بالمعايير الدولية او تلك التي لا تطبق كلياً او لا تطبق بشكلٍ كافٍ المعايير الدولية، أن تجري دراسات مسبقة وتقييم لحجم المخاطر بشكل منفرد لكل حالة على حدة واتخاذ القرار في شأنها منفردة عند عدم كفاية البيانات المقدمة من العميل وعدم حظر التعامل المالي الكلّي أو إنهاء العلاقة المالية بشكل جماعي بما يترتب عليه حرمان فئات من المجتمع من الحصول على الخدمات المالية عبر القنوات المرخصة.

وينوه البنك المركزي لمحاذير الفهم الخاطئ لوصف نزع المخاطرة (De-risking) باعتباره يحقق متطلب مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أنه يتمثل بقيام المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد أو تجنيب إقامة علاقات عمل مع فئات كاملة من العملاء، نتيجة محدودية العوائد المالية الربحية المتأتية من التعامل معهم بالمقارنة مع ارتفاع التكاليف المخصصة للرقابة والمتابعة المعززة، أو لما قد يجلبه تعامل المؤسسات المالية مع تلك الفئات لمخاطر السمعة ونحو ذلك.

وبناءً على ما سبق يجب توفير تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبّي هدف الشمول المالي (Financial Inclusion) بما يمكن حصول أفراد المجتمع كافة على خدمات مالية ميسّرة وبأسعار معقولة، ويوفر ويسهل إمكانية وصول المجموعات الضعيفة والمحرومة التي تشمل (ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق النائية إلخ..) بدلاً من إجبارهم على التوجه نحو قنوات غير منظمة يصعب معها عملية تتبع العمليات المالية بما يضعف التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتوجب إجراء دراسة تحليلية وإعادة تقييم الإجراءات بشكل دوري ومستمر يتم من خلاله تقييم مخاطر العمليات المالية مع الدول والكيانات والأفراد بشكل يضمن التوازن بين الاستمرار بتقديم الخدمات المالية لطالبيها مع ضمان الالتزام التام بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.