Skip to main content

مقدار الحجز على راتب الموظف الشهري

الرقم: 211000000129 التاريخ (م): 2000/11/7 | التاريخ (هـ): 1421/8/10

تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ، ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ يقضي في المادة (20) منه بأنه (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة)، ونظراً لأن رواتب الموظفين تودع في حساباتهم لدى البنوك آلياً في نهاية كل شهر وفقاً لنظام الإيداع الآلي (سريع) المطبّق حالياً.

لذا فقد طلب معاليه التعميم على البنوك لملاحظة عدم الحجز على أكثر من تلك النسبة (33%) من الراتب إذا ثبت للبنك أن المودع في الحساب راتباً وذلك في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

ولذا نأمل العمل والتقيد بتوجيهات معاليه وإبلاغ فروعكم بذلك بحيث لا يتم الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.