Book traversal links for معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
الرقم: 341000059261 | التاريخ (م): 2013/3/22 | التاريخ (هـ): 1434/5/11 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 1429هـ، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ش/55 وتاريخ 1428/1/29هـ في شأن الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ في الآونة الأخيرة استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" في حالة سداد المديونية.
وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يُكرّس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن البنك المركزي يؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.