Skip to main content

مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة

الرقم: 361000082486 التاريخ (م): 2015/3/30 | التاريخ (هـ): 1436/6/10

     إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000052529 وتاريخ 1435/4/24هـ بشأن مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في مرحلته التجريبية، آمل التقيد بالضوابط التالية:

1. يقتصر مشروع الربط الإلكتروني على خدمتي:
  أ –توثيق شهادات إيداع رأس المال.
  ب–توثيق معلومات السجل التجاري.
2. تطبيق جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي على المشروع.
3. الالتزام بالمبادئ العامة لسرية المعلومات، وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
4. يبدأ التطبيق الإلزامي للمشروع من بداية شهر يوليو 2015، مع ضرورة قيام البنك التعميم على جميع فروعه للبدء في عملية التطبيق.
5. تقوم البنوك بتزويد البنك المركزي بتقارير تقييم للمشروع ككل تتضمن الملاحظات حول السلبيات المطلوب تلافيها والمقترحات حول سبل رفع مستوى جودة النظام في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.

 

       وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال بالبنك المركزي أو ممثلي وزارة التجارة والصناعة .