متطلبات الإفصاح والملاحظات الإرشادية الخاصة بالركيزة الثالثة باتفاقية بازل 2
الرقم: م أ ش 378 | التاريخ (م): 2007/5/24 | التاريخ (هـ): 1428/5/8 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.