Skip to main content

متطلبات الإفصاح والملاحظات الإرشادية الخاصة بالركيزة الثالثة باتفاقية بازل 2

الرقم: م أ ش 378 التاريخ (م): 2007/5/24 | التاريخ (هـ): 1428/5/8 الحالة: ملغى