متابعة أعمال الصيانة على أجهزة الصرف الآلي وتقديم الدعم الفني لها على مدار الساعة وخصوصاً أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب
الرقم: 26067/م أ ت/501 | التاريخ (م): 2009/5/16 | التاريخ (هـ): 1430/5/22 |
بالإشارة إلى النمو الملحوظ في عدد أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر أجهزة الصرف الآلي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير الدعم الفني والمساندة اللازمة لتلك الأجهزة على مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما تم تأكيده من قِبل البنك المركزي على البنوك بموجب الخطابات رقم من 958 إلى 976/و م/م أ ق وتاريخ 1429/11/12هـ المشار فيه إلى ضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة. ونظراً لما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من كثرة الشكاوى الواردة من عملاء البنوك للبنك المركزي والمتعلقة بأعطال أجهزة الصرف الآلي وخروجها عن الخدمة ونفاذ النقد لعدم توفر الدعم الفني اللازم والكافي لتلك الأجهزة.
عليه نود التأكيد على ما تضمنته خطابات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة طوال أيام السنة وبشكل خاص أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب، وضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن الجهود التي تم اتخاذها لتقييم أداء أجهزة الصرف الآلي وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول لها بما في ذلك وجود دليل واضح للإجراءات وتزويد البنك المركزي بنسخة منه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم من جانبه بمتابعة أداء هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات الملائمة في حال ملاحظة وجود تقصير من قبل البنوك في متابعة تقديم الدعم اللازم لهذه الأجهزة، وأنه في حال ثبت للبنك المركزي خروج جهاز صرف آلي عن الخدمة مرتين في الشهر كحد أقصى فسوف يترتب على أثر ذلك اتخاذ البنك المركزي للإجراءات الملائمة حيال ذلك.